• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

المناقشهعلي تقدير الدلاله

برواية الكرخي1 مع منعهم عن مضمونها2 من حيث3 ضمّ ما في البطون إلى الأصواف.فتبيّن أنّ الرواية لم يقل أحد بظاهرها.

و مثلها في الخروج عن مسألة ضمّ المعلوم إلى المجهول روايتا أبي بصير و البزنطي4 ؛ فإنّ الكفّ من السمك لا يجوز بيعه،لكونه من الموزون؛ و لذا جعلوه من الربويّات5 ،و لا ينافي ذلك تجويز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة،لاحتمال أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه،كالذي لا يدخل في الوزن لكثرته كزُبْرَةِ الحديد،بخلاف القليل منه.

و أمّا رواية معاوية بن عمّار،فلا دلالة فيها على بيع السمك،إلّا بقرينة روايتي أبي بصير و البزنطي اللّتين عرفت حالهما،فتأمّل.

ثمّ على تقدير الدلالة:

إن أُريد انتزاع قاعدة منها و هي جواز ضمّ المجهول إلى المعلوم و إن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إلّا حيلة لجواز نقل المجهول فلا دلالة فيها6

(1)تقدّمت في الصفحة 310.

(2)منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:111،و المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8:188،و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:284.

(3)في« ف» بدل« من حيث»:مع.

(4)تقدّمتا في الصفحة 309.

(5)كما في المبسوط 2:99،و المهذّب 1:372 373،و القواعد 1:140،و الدروس 3:293 294 و غيرها.

(6)في غير« ش»:« فيهما»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.