المناقشهعلي تقدير الدلاله
برواية الكرخي1 مع منعهم عن مضمونها2 من حيث3 ضمّ ما في البطون إلى الأصواف.فتبيّن أنّ الرواية لم يقل أحد بظاهرها.
و مثلها في الخروج عن مسألة ضمّ المعلوم إلى المجهول روايتا أبي بصير و البزنطي
4 ؛ فإنّ الكفّ من السمك لا يجوز بيعه،لكونه من الموزون؛ و لذا جعلوه من الربويّات
5 ،و لا ينافي ذلك تجويز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة،لاحتمال أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه،كالذي لا يدخل في الوزن لكثرته كزُبْرَةِ الحديد،بخلاف القليل منه.
و أمّا رواية معاوية بن عمّار،فلا دلالة فيها على بيع السمك،إلّا بقرينة روايتي أبي بصير و البزنطي اللّتين عرفت حالهما،فتأمّل.
ثمّ على تقدير الدلالة:
إن أُريد انتزاع قاعدة منها و هي جواز ضمّ المجهول إلى المعلوم و إن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إلّا حيلة لجواز نقل المجهول فلا دلالة فيها
6