• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

موثقهاسماعيل بن الفضل

المناقشهفي دلاله الاخبار

و موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« في الرجل يتقبّل بخراج الرجال و جزية رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمك و الطير،و هو لا يدري لعلّه لا يكون شيءٌ من هذا أبداً أو يكون،أ يشتريه1 ؟ و في أيّ زمان يشتريه و يتقبّل به2 ؟ قال عليه السلام:إذا علمت3 من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره و تقبّل به»4 .

و ظاهر الأخيرين كموثّقة سماعة أنّ الضميمة المعلومة إنّما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع،لا من حيث جهالته،فإنّ ما في السُّكُرُّجَة5 غير معلوم بالوزن و الكيل،و كذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي.

مع أنّ المشهور كما عن الحدائق6 المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم،بل عن الخلاف عليه الإجماع7 .و القائلون بجوازه8 استدلّوا

(1)في مصحّحة« ن»:« أ نشتريه..نشتريه و نتقبّل..».

(2)في الفقيه و الوسائل بدل« به»:منه.

(3)في« ش»:علم.

(4)الوسائل 12:264،الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث 4.

(5)كذا في« ص» و نسخة بدل« ن»،و في غيرهما:الاُسكرجة.

(6)الحدائق 18:490.

(7)الخلاف 3:169،كتاب البيوع،المسألة 276.

(8)في« ف»:بالجواز.