موثقهاسماعيل بن الفضل
المناقشهفي دلاله الاخبار
و موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« في الرجل يتقبّل بخراج الرجال و جزية رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمك و الطير،و هو لا يدري لعلّه لا يكون شيءٌ من هذا أبداً أو يكون،أ يشتريه1 ؟ و في أيّ زمان يشتريه و يتقبّل به2 ؟ قال عليه السلام:إذا علمت3 من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره و تقبّل به»4 .
و ظاهر الأخيرين كموثّقة سماعة أنّ الضميمة المعلومة إنّما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع،لا من حيث جهالته،فإنّ ما في السُّكُرُّجَة
5 غير معلوم بالوزن و الكيل،و كذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي.
مع أنّ المشهور كما عن الحدائق
6 المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم،بل عن الخلاف عليه الإجماع
7 .و القائلون بجوازه
8 استدلّوا