• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

صحيحهالعيص بن القاسم

روايهابراهيم الکرخي

سُكُرُّجة1 فيقول:اشتر منّي2 هذا اللبن الذي في السكرجة3 و ما في ضروعها بثمنٍ مسمّى،فإن لم يكن في الضرع شيءٌ كان ما في السكُرُّجة4 »5 .

و عليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ له نَعَمٌ يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال:نعم،حتّى تنقطع6 أو شيءٌ منها»7 ،بناءً على أنّ المراد:بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه،أو بيع شيءٍ منه محلوب في الخارج و8 ما بقي في الضرع بعد حلب شيءٍ منه.

و في الصحيح إلى ابن محبوب،عن إبراهيم الكرخي قال:« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:ما تقول في رجلٍ اشترى من رجلٍ أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حملٍ بكذا و كذا درهماً؟ قال:لا بأس،إن لم يكن في بطونها حملٌ كان رأس ماله في الصوف»9 .

(1)السكُرُّجة بضمّ السين و الكاف و تشديد الراء-:إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم،و هي فارسية،راجع النهاية 2:384.

(2)في« ف» بدل« اشتر منّي»:اشتري.

(3)في« ف» و« ش»:الاسكرجة.

(4)في« ف»:الاسكرجة.

(5)الوسائل 12:259،الباب 8 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث 2،و الفقيه 3:224،الحديث 3831.

(6)في« خ»،« م» و« ع»:ينقطع.

(7)الوسائل 12:259،الباب 8 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث الأوّل.

(8)في غير« ش» بدل« و»:أو.

(9)الوسائل 12:261،الباب 10 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث الأوّل.