صحيحهالعيص بن القاسم
روايهابراهيم الکرخي
سُكُرُّجة1 فيقول:اشتر منّي2 هذا اللبن الذي في السكرجة3 و ما في ضروعها بثمنٍ مسمّى،فإن لم يكن في الضرع شيءٌ كان ما في السكُرُّجة4 »5 .
و عليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ له نَعَمٌ يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال:نعم،حتّى تنقطع
6 أو شيءٌ منها»
7 ،بناءً على أنّ المراد:بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه،أو بيع شيءٍ منه محلوب في الخارج و
8 ما بقي في الضرع بعد حلب شيءٍ منه.
و في الصحيح إلى ابن محبوب،عن إبراهيم الكرخي قال:« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:ما تقول في رجلٍ اشترى من رجلٍ أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حملٍ بكذا و كذا درهماً؟ قال:لا بأس،إن لم يكن في بطونها حملٌ كان رأس ماله في الصوف»
9 .