• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاستدلالعلي الصحه بالاخبار

مرسلهالبزنطي

روايهمعاويه بن عمار

روايهابي بصير

موثقهسماعه

و صريح حواشيه على القواعد1 .و حجّتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك و اللبن و غيرهما. ففي مرسلة البزنطي التي إرسالها،كوجود سهلٍ فيها،سهلٌ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام،قال:« إذا كانت أجَمَةٌ ليس فيها قصبٌ،أخرج شيئاً من سمكٍ فباع2 و ما في الأجمة»3 .

و رواية4 معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام5 :« لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب»6 .و المراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة و اللاحقة.

و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في شراء الأجَمَة ليس فيها قصبٌ إنّما هي ماء،قال:« تصيد7 كفّاً من سمكٍ تقول:أشتري منك هذا السمك و ما في هذه الأجَمَة بكذا و كذا»8 .

و موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام كما في الفقيه قال:« سألته عن اللبن يشترى و هو في الضرع؟ قال:لا،إلّا أن يَحلب9

(1)لا يوجد لدينا،نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:282.

(2)كذا في النسخ،و في التهذيب و الوسائل:« أُخرج شيء من السمك فيباع..».

(3)الوسائل 12:263،الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث 2.

(4)في غير« ش»:« و برواية»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.

(5)في« خ»،« ص» و« ع» زيادة:قال.

(6)الوسائل 12:264،الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث 5.

(7)في« ف»:« إنّما تصيد»،و في« ص» و« ش»:يصيد.

(8)الوسائل 12:264،الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث 6.

(9)كذا في النسخ،و في مصححة« ن» زيادة:« إلى»،و في« ص» زيادة:« لك»،و في« ش» زيادة:« لك في»،و في الفقيه و الوسائل:لك منه.