• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الأقوال فيبيع الوقف

القولالأول : المنع مطلق

کلام ابن ادريس

[الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف]1 إذا عرفت2 أنّ مقتضى العمومات3 في الوقف عدم جواز البيع،فاعلم أنّ لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالاً: أحدها: عدم الخروج عنه أصلاً،

و هو الظاهر من كلام الحلّي،حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد قدّس سرّه-:و الذي يقتضيه مذهبنا أنّه بعد وقفه و تقبيضه4 لا يجوز الرجوع فيه،و لا تغييره عن وجوهه و سُبُله،و لا بيعه،سواء كان بيعه أدرّ5 عليهم أم لا،و سواء خرب الوقف و لا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره،أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً،أم لا6 .

قال الشهيد رحمه اللَّه بعد نقل أقوال المجوّزين-:و ابن إدريس سدَّ الباب،و هو نادر مع قوّته7 .

(1)العنوان منّا.

(2)وقع تقديم و تأخير في نسخة« ف» بين« إذا عرفت..» هنا،و قوله:« إذا عرفت» الآتي في الصفحة 53.

(3)المتقدّمة في الصفحة 33 34.

(4)كذا في المصدر و« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:قبضه.

(5)كذا في المصدر و« ش» و مصحّحة« ن»،و في« ص» و نسخة بدل أكثر النسخ:« أعود»،و في سائر النسخ:أردّ.

(6)السرائر 3:153.

(7)الدروس 2:279.