الاحتراز بقيدالملکيه عن بيع ما يشترک فيه الناس
الاحتراز عنالأراضي المفتوحه عنوه أيضا
ثمّ انه احترزوا باعتبار الملكيّة في العوضين من بيع ما يَشترك فيه الناس:كالماء،و الكلأ،و السموك1 و الوحوش قبل اصطيادها؛ لِكون2 هذه كلّها غير مملوكة بالفعل.
و احترزوا أيضاً به عن الأرض المفتوحة عنوة؛ و وجه االحتراز عنها:أنّها غير مملوكة لملّاكها على نحو سائر الأمالك بحيث يكون لكلٍّ منهم جزءٌ معيّن من عين الأرض و إن قلّ؛ و لذا ال يورَث،بل و ال من قبيل الوقف الخاصّ على معيَّنين؛ لعدم تملّكهم للمنفعة مشاعاً،و ال كالوقف على غير معيَّنين كالعلماء و المؤمنين،و ال من قبيل تملّك الفقراء للزكاة و السادة للخمس بمعنى كونهم مصارف له
3 لعدم تملّكهم لمنافعها
4 بالقبض؛ لأنّ مصرفه
5 منحصر في مصالح المسلمين،فال يجوز تقسيمه عليهم من دون مالحظة مصالحهم،فهذه الملكيّة نحوٌ مستقلٌّ من الملكيّة قد دلّ عليه
6 الدليل،و معناها:صرف حاصل الملك في مصالح الملّاك.
ثمّ إنّ كون هذه الأرض للمسلمين ممّا ادُّعي عليه الإجماع
7