• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مذهبالجماعه هو الصحه مطلقا

المحقّق و الشهيد الثانيان4 .و لعلّ المانعين لا يريدون إلّا ذلك؛ نظراً إلى أنّ جهالة التابع لا توجب الغرر و لا صدق اسم« المجهول» على المبيع عرفاً حتّى يندرج في إطلاق ما دلّ من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول؛ فإنّ أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول.

خلافاً للشيخ في النهاية5 و ابن حمزة في الوسيلة6 .و المحكيّ عن الإسكافي7 و القاضي8 ،بل في مفتاح الكرامة:أنّ الحاصل من التتبّع أنّ المشهور بين المتقدّمين هو الصحّة9 ،بل عن الخلاف10 و الغنية11 :الإجماع في مسألة السمك.و اختاره من المتأخّرين المحقّق الأردبيلي12 و صاحب الكفاية13 و المحدّث العاملي14 و المحدّث الكاشاني15 ،و حكي عن ظاهر غاية المراد16 ،

(4)جامع المقاصد 4:110،و الروضة البهيّة 3:282.

(5)النهاية:400 401.

(6)الوسيلة:246.

(7)حكاه العلّامة في المختلف 5:248.

(8)حكاه العلّامة في المختلف 5:247،و لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه.

(9)مفتاح الكرامة 4:282.

(10)الخلاف 3:155،كتاب البيوع،المسألة 245.

(11)الغنية:212.

(12)مجمع الفائدة 8:185 186.

(13)كفاية الأحكام:91.

(14)بداية الهداية 1:129.

(15)مفاتيح الشرائع 3:56.

(16)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:282،و أُنظر غاية المراد 1:84 85.