مذهبالجماعه هو الصحه مطلقا
المحقّق و الشهيد الثانيان
4 .و لعلّ المانعين لا يريدون إلّا ذلك؛ نظراً إلى أنّ جهالة التابع لا توجب الغرر و لا صدق اسم« المجهول» على المبيع عرفاً حتّى يندرج في إطلاق ما دلّ من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول؛ فإنّ أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول.
خلافاً للشيخ في النهاية
5 و ابن حمزة في الوسيلة
6 .و المحكيّ عن الإسكافي
7 و القاضي
8 ،بل في مفتاح الكرامة:أنّ الحاصل من التتبّع أنّ المشهور بين المتقدّمين هو الصحّة
9 ،بل عن الخلاف
10 و الغنية
11 :الإجماع في مسألة السمك.و اختاره من المتأخّرين المحقّق الأردبيلي
12 و صاحب الكفاية
13 و المحدّث العاملي
14 و المحدّث الكاشاني
15 ،و حكي عن ظاهر غاية المراد
16 ،