• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مسأله : في عدم جواز بيع المجهول منضما الي المعلومتفصيل جماعه بين ما اذا کان المجهول مقصودا بالاستقلال او منضماالي المعلوم و بين ما اذا کان تابعا

مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛لأنّ ضمّ المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة فيكون المجموع مجهولاً؛ إذ لا يُعنى1 بالمجهول ما كان كلّ جزءٍ جزءٍ منه مجهولاً.و يتفرّع على ذلك:أنّه لا يجوز بيع سمك الآجام و لو كان مملوكاً؛ لجهالته و إن ضمّ إليه القصب أو غيره.و لا اللبن في الضرع و لو ضمّ إليه ما يحلب منه،أو غيره،على المشهور كما في الروضة2 و عن الحدائق3 .

و خصّ المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلى المعلوم،و جوّزوا بيعه إذا كان تابعاً للمعلوم،و هو المحكيّ4 عن المختلف5 و شرح الإرشاد لفخر الإسلام6 و المقتصر7 ،و استحسنه

(1)في« ش»:لا نعني.

(2)الروضة البهيّة 3:282.

(3)الحدائق 18:487.

(4)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:282.

(5)راجع المختلف 5:248 و 254.

(6)مخطوط،و لا يوجد لدينا.

(7)المقتصر:167.