مسأله : في عدم جواز بيع المجهول منضما الي المعلومتفصيل
جماعه بين ما اذا کان المجهول مقصودا بالاستقلال او منضماالي المعلوم و بين ما
اذا کان تابعا
مسألة
لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛لأنّ ضمّ المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة فيكون المجموع مجهولاً؛ إذ لا يُعنى
1 بالمجهول ما كان كلّ جزءٍ جزءٍ منه مجهولاً.و يتفرّع على ذلك:أنّه لا يجوز بيع سمك الآجام و لو كان مملوكاً؛ لجهالته و إن ضمّ إليه القصب أو غيره.و لا اللبن في الضرع و لو ضمّ إليه ما يحلب منه،أو غيره،على المشهور كما في الروضة
2 و عن الحدائق
3 .
و خصّ المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلى المعلوم،و جوّزوا بيعه إذا كان تابعاً للمعلوم،و هو المحكيّ
4 عن المختلف
5 و شرح الإرشاد لفخر الإسلام
6 و المقتصر
7 ،و استحسنه