• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاحوطاختباره بالفتق

هليضمن النقص الحاصل من جهه الفتق ؟

عدم جوازبيع اللولو في الصدف و نحوه

لكنّك خبير بأنّ هذا كلّه حسنٌ لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد.و أمّا الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح الذي لا يعلم إلّا بالاختبار،فلا رافع له.

نعم،قد روى في التذكرة مرسلاً عن الصادق عليه السلام جواز بيعه1 .لكن لم يعلم2 إرادة ما في الفأرة.

و كيف كان،فإذا فرض أنّه ليس له أوصاف خارجيّة يعرف بها الوصف الذي له دخلٌ في القيمة،فالأحوط ما ذكروه من فتقه بإدخال خيطٍ فيها بإبرةٍ،ثمّ إخراجه و شمّه3 .

ثمّ لو شمّه و لم يرضَ به4 فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصوله فيه و لو بكونه جزءاً أخيراً لسبب5 النقص،بأن فتق قبله بإدخال الخيط و الإبرة مراراً؟ وجهٌ مبنيٌّ على ضمان النقص في المقبوض بالسوم،فالأولى أن يباشر البائع ذلك فيشمّ المشتري الخيط.

ثمّ إنّ الظاهر من العلّامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف6 ،و هو كذلك.و صرّح بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج للجهالة(7)،و هو حسنٌ إذا لم يعرف لذلك الدجاج فردٌ معتادٌ من البيض من حيث الكبر و الصغر.

(1)التذكرة 1:471.

(2)في« ف»:لا يعلم.

(3)كما ذكره الشهيد الثاني في المسالك 3:182،و نسبه إلى جماعة.

(4)لم ترد« به» في« ف».

(5)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في غيرهما:بسبب.

(6)و(7)راجع التذكرة 1:471.