• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مسأله :المشهور جواز بيع المسلک في فأره

مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره.و الفأر بالهمزة قيل:جمع فأرة،كتمر و تمرة1 .و عن النهاية:أنّه قد لا يهمز تخفيفاً2 .و مستند الحكم:العمومات الغير المزاحمة بما يصلح للتخصيص،عدا توهّم النجاسة المندفع في باب النجاسات بالنصّ3 و الإجماع4 ،أو توهّم جهالته؛ بناءً على ما تقدّم5 من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحّة في دفع6 الغرر.و يندفع بما تقدّم7 :من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد،و بناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحّة.

(1)قاله الطريحي في مجمع البحرين 4:433،مادّة:« فأر».

(2)النهاية؛ لابن الأثير 3:405،مادّة:« فأر».

(3)راجع الوسائل 3:314،الباب 41 من أبواب لباس المصلّي،الحديث 1 و 2.

(4)كما ادّعاه العلّامة في التذكرة 1:58،و الشهيد في الذكرى:14،و السيّد العاملي في المدارك 2:284،و انظر الجواهر 22:447.

(5)تقدّم في الصفحة 288 و الصفحة السابقة.

(6)في« م» و« ص»:رفع.

(7)تقدّم في الصفحة 293.