مسأله :المشهور جواز بيع المسلک في فأره
مسألة
المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره.و الفأر بالهمزة قيل:جمع فأرة،كتمر و تمرة
1 .و عن النهاية:أنّه قد لا يهمز تخفيفاً
2 .و مستند الحكم:العمومات الغير المزاحمة بما يصلح للتخصيص،عدا توهّم النجاسة المندفع في باب النجاسات بالنصّ
3 و الإجماع
4 ،أو توهّم جهالته؛ بناءً على ما تقدّم
5 من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحّة في دفع
6 الغرر.و يندفع بما تقدّم
7 :من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد،و بناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحّة.