اضعفيهما ذکره السيد العاملي
و المعيب1 .
نعم،ذكر العلّامة في التذكرة
2 و التحرير
3 و القواعد
4 :أنّ المشتري للعبد الجاني عمداً،يتخيّر مع الجهل بين الفسخ فيستردّ الثمن،أو
5 طلب الأرش،فإن استوعب الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن أيضاً
6 .
و قد تصدّى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما لا يخلو عن بُعد،فراجع
7 .
و كيف كان،فلا أجد وجهاً لما ذكره.
و أضعف من ذلك ما ذكره بعض آخر
8 :من منع حكم الشيخ و أتباعه
9 بصحّة البيع،و
10 اشتراط البائع على المشتري البراءة من