• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

اضعفيهما ذکره السيد العاملي

و المعيب1 .

نعم،ذكر العلّامة في التذكرة2 و التحرير3 و القواعد4 :أنّ المشتري للعبد الجاني عمداً،يتخيّر مع الجهل بين الفسخ فيستردّ الثمن،أو5 طلب الأرش،فإن استوعب الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن أيضاً6 . و قد تصدّى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما لا يخلو عن بُعد،فراجع7 .

و كيف كان،فلا أجد وجهاً لما ذكره.

و أضعف من ذلك ما ذكره بعض آخر8 :من منع حكم الشيخ و أتباعه9 بصحّة البيع،و10 اشتراط البائع على المشتري البراءة من

(1)صرّح بذلك الشيخان في المقنعة:597،و المبسوط 2:127،و النهاية:392،و راجع للتفصيل مفتاح الكرامة 4:631 632.

(2)التذكرة 1:540.

(3)التحرير 1:185.

(4)القواعد 1:146.

(5)في« ص» بدل« أو»:و.

(6)في« ن» شطب على« أيضاً».

(7)جامع المقاصد 4:344.

(8)ذكره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:236.

(9)في« ف»:و الأتباع.

(10)الواو في قوله:« و اشتراط» بمعنى« مع».قاله الشهيدي قدّس سرّه في هداية الطالب:394.