• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لا مجالللتأمل في بطلان اشتراط البراءه

الانفساخ من حيث تبيّن الفساد1 .

فعلم أن لا قول بالصحّة مع الأرش،بل ظاهر العلّامة رحمه اللَّه في التذكرة عدم هذا القول بين المسلمين،حيث إنّه بعد حكمه بفساد البيع،معلّلاً بوقوع العقد على ما لا قيمة له،و حكاية ذلك عن بعض الشافعيّة قال:و قال بعضهم بفساد البيع لا لهذه العلّة،بل لأنّ الردّ ثبت على سبيل استدراك الظلامة،و كما يرجع بجزءٍ من الثمن عند انتقاص جزءٍ من المبيع،كذلك يرجع بكلّ الثمن عند فوات كلّ المبيع.و يظهر فائدة الخلاف في أنّ القشور الباقية بمن تختصّ حتّى يجب عليه تطهير الموضع عنها2 ،انتهى.

هذا،مع أنّه لا مجال للتأمّل في البطلان؛ بناءً على ما ذكرنا من القطع بأنّ الحكم بماليّة المبيع هنا شرعاً و عرفاً حكمٌ ظاهريٌّ،و تموّل العوضين واقعاً شرطٌ واقعيٌّ لا علميٌّ؛ و لذا لم يتأمّل ذو مُسْكةٍ في بطلان بيع من بان حرّا أو3 ما بان خمراً،و غير ذلك؛ إذ انكشاف فقد العوض مشتركٌ بينهما.

ثمّ إنّ الجمع بين عدم خروجه عن الماليّة،و بين عدم القيمة لمكسوره ممّا لم يُفهم؛ فلعلّه أراد الملكيّة. مضافاً إلى أنّ الأرش المستوعب للثمن لا يخلو تصوّره عن إشكالٍ،لأنّ الأرش كما صرّحوا به تفاوت ما بين قيمتي الصحيح

(1)الدروس 3:198.

(2)التذكرة 1:531.

(3)في« ف» بدل« أو»:و.