المناقشهفيما افاده صاحب الجواهر
صحّة البيع،فمع فرض رضاه بذلك يكون قادماً على بذل ماله على هذا النحو.
نعم،لو لم يشترط استحقّ الرجوع بالأرش المستوعب.و لعلّه لذا لم يعبّروا بالبطلان و إن ذكر المحقّق و غيره الرجوع بالثمن و فهم منه جماعةٌ بطلان البيع.لكنّه قد يمنع بعدم خروجه عن الماليّة و إن لم يكن له قيمةٌ،و هو أعمّ من بطلان البيع
5 ،انتهى محصّله
6 .
و لا يخفى فيه مواقع النظر
1 ؛ فإنّ المتعرّضين للمسألة بين مصرّحٍ ببطلان البيع كالشيخ في المبسوط
2 ،و الحلّي في السرائر
3 ،و العلّامة في التذكرة
4 ؛ معلّلين ذلك بأنّه لا يجوز بيع ما لا قيمة له و بين من صرّح برجوع المشتري بتمام الثمن،الظاهر في البطلان
5 ،فإنّ الرجوع بعين الثمن لا يعقل من دون البطلان.و يكفي في ذلك ما تقدّم
6 من الدروس:من أنّ ظاهر الجماعة البطلان من أوّل الأمر،و اختياره
7 قدّس سرّه