• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

المناقشهفيما افاده صاحب الجواهر

صحّة البيع،فمع فرض رضاه بذلك يكون قادماً على بذل ماله على هذا النحو.

نعم،لو لم يشترط استحقّ الرجوع بالأرش المستوعب.و لعلّه لذا لم يعبّروا بالبطلان و إن ذكر المحقّق و غيره الرجوع بالثمن و فهم منه جماعةٌ بطلان البيع.لكنّه قد يمنع بعدم خروجه عن الماليّة و إن لم يكن له قيمةٌ،و هو أعمّ من بطلان البيع5 ،انتهى محصّله6 .

و لا يخفى فيه مواقع النظر1 ؛ فإنّ المتعرّضين للمسألة بين مصرّحٍ ببطلان البيع كالشيخ في المبسوط2 ،و الحلّي في السرائر3 ،و العلّامة في التذكرة4 ؛ معلّلين ذلك بأنّه لا يجوز بيع ما لا قيمة له و بين من صرّح برجوع المشتري بتمام الثمن،الظاهر في البطلان5 ،فإنّ الرجوع بعين الثمن لا يعقل من دون البطلان.و يكفي في ذلك ما تقدّم6 من الدروس:من أنّ ظاهر الجماعة البطلان من أوّل الأمر،و اختياره7 قدّس سرّه

(5)الجواهر 22:439 440.

(6)في« ف»:ملخّصه.

(1)كذا في أكثر النسخ،و في« ش»:و فيه مواقع للنظر.

(2)المبسوط 2:135.

(3)السرائر 2:332.

(4)التذكرة 1:467 و 531.

(5)مثل المحقّق في الشرائع 1:19،و العلّامة في القواعد 1:126،و انظر المناهل:294.

(6)تقدّم في الصفحة 297.

(7)كذا في« ف» و نسخة بدل« ن»،و في« ش» و مصحّحة« ن»:« و اختار»،و في سائر النسخ:و اختاره.