• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

حکم موونهالنقل من موضع الکسر

لو تبراالبائع من العيب فيما لا قيمه لمکسوره

توجيهصاحب الجواهر لصحه اشتراط البراءه

هذا كلّه في مؤونة النقل من موضع الاشتراء إلى موضع الكسر.و أمّا مؤونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه منه لمطالبة مالكه أو لكونه مسجداً أو مشهداً فإن كان المكسور مع عدم تموّله ملكاً نظير حبّة الحنطة،فالظاهر أنّه على البائع على التقديرين؛ لأنّه بعد الفسخ ملكه،و أمّا لو لم يكن قابلاً للتملّك،فلا يبعد مؤاخذة المشتري به.و في رجوعه على البائع ما تقدّم في مؤونة نقله إلى موضع الكسر.

ثمّ إنّ المحكيّ في الدروس عن الشيخ و أتباعه:أنّه لو تبرّأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره صحّ1 ،قال:و يشكل:أنّه أكل مال بالباطل2 .و تبعه الشهيد و المحقّق الثانيان3 .

و قد تصدّى بعض لتوجيه صحّة اشتراط البراءة بما حاصله:منع بطلان البيع و إن استحقّ المشتري مجموع الثمن من باب الأرش المستوعب،فإنّ الأرش غرامة أوجبها الشارع بسبب العيب،لا أنّه جزءٌ من الثمن استحقّ بسبب فوات ما قابلة من المثمن،و لذا يسقط بالإسقاط،و لا يتعيّن على البائع الإعطاء من نفس الثمن،و يسقط4 بالتبرّي.و ليس هذا كاشتراط عدم المبيع في عقد البيع؛ إذ المثمن متحقّق5 على حسب معاملة العقلاء،و لم يعلم اعتبار أزيد من ذلك في

(1)راجع النهاية:404،و الوسيلة:247.

(2)الدروس 3:198.

(3)جامع المقاصد 4:95 96،و المسالك 3:179.

(4)كذا في« ف»،و في مصحّحتي« ن» و« خ»:« فيسقط»،و في سائر النسخ:ليسقط.

(5)كذا في« ن»،و في سائر النسخ و نسخة بدل« ن»:يتحقّق.