ثمرهالخلاف في المسأله
هل موونهالنقل من موضع الاشتراء علي البائع او علي المشتري ؟
ثمّ إنّ فائدة الخلاف تظهر في ترتّب آثار مالكيّة1 المشتري الثمن2 إلى3 حين تبيّن الفساد.
و عن الدروس و اللمعة:أنّها تظهر في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره
4 ،فعلى الأوّل على البائع،و على الثاني على المشتري؛ لوقوعه في ملكه.
و في جامع المقاصد:الذي يقتضيه النظر أنّه ليس له رجوعٌ على البائع بها؛ لانتفاء المقتضي
5 .و تبعه الشهيد الثاني،قال:لأنّه نقله بغير أمره،فلا يتّجه الرجوع عليه بها،و كون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث يرجع
6 بما غرم،إنّما يتّجه مع الغرور،و هو منفيٌّ هنا،لاشتراكهما في الجهل
7 ،انتهى.
و اعتُرض عليه
8 :بأنّ الغرور لا يختصّ بصورة علم الغارّ.
و هنا قولٌ ثالثٌ نفى عنه البعد بعض الأساطين
9 ،و هو:كونه على البائع على التقديرين.و هو بعيدٌ على تقدير الفسخ من حين تبيّن الفساد.