• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

ثمرهالخلاف في المسأله

هل موونهالنقل من موضع الاشتراء علي البائع او علي المشتري ؟

ثمّ إنّ فائدة الخلاف تظهر في ترتّب آثار مالكيّة1 المشتري الثمن2 إلى3 حين تبيّن الفساد.

و عن الدروس و اللمعة:أنّها تظهر في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره4 ،فعلى الأوّل على البائع،و على الثاني على المشتري؛ لوقوعه في ملكه.

و في جامع المقاصد:الذي يقتضيه النظر أنّه ليس له رجوعٌ على البائع بها؛ لانتفاء المقتضي5 .و تبعه الشهيد الثاني،قال:لأنّه نقله بغير أمره،فلا يتّجه الرجوع عليه بها،و كون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث يرجع6 بما غرم،إنّما يتّجه مع الغرور،و هو منفيٌّ هنا،لاشتراكهما في الجهل7 ،انتهى.

و اعتُرض عليه8 :بأنّ الغرور لا يختصّ بصورة علم الغارّ.

و هنا قولٌ ثالثٌ نفى عنه البعد بعض الأساطين9 ،و هو:كونه على البائع على التقديرين.و هو بعيدٌ على تقدير الفسخ من حين تبيّن الفساد.

(1)كذا في نسخة بدل« ص» و مصحّحة« ن»،و في النسخ:ملكيّة.

(2)في« ص» و مصحّحة« ن»:للثمن.

(3)لم ترد« إلى» في« خ».

(4)الدروس 3:198،و اللمعة الدمشقية:114.

(5)جامع المقاصد 4:96.

(6)في النسخ:« رجع»،و الصواب ما أثبتناه من المصدر.

(7)الروضة البهيّة 3:278 279.

(8)اعترض عليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:235.

(9)هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد(مخطوط):الورقة 79.