• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

المناقشه فيماأفاده صاحب الجواهر و کاشف الغطاء

و فيه:أنّه إن أُريد من بطلانه انتفاء بعض آثاره و هو جواز البيع المسبَّب عن سقوط حقّ الموقوف عليهم عن شخص العين أو عنها و عن بدلها،حيث قلنا بكون الثمن للبطن الذي يبيع فهذا لا محصَّل له،فضلاً عن أن يحتاج إلى نظر،فضلاً عن إمعانه.

و إن أُريد به انتفاء أصل الوقف كما هو ظاهر كلامه حيث جعل المنع من البيع من مقوّمات مفهوم الوقف،ففيه مع كونه خلاف الإجماع؛ إذ لم يقل أحد ممّن أجاز بيع الوقف في بعض الموارد ببطلان الوقف و خروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف-:أنّ المنع عن البيع ليس مأخوذاً في مفهومه،بل هو في غير المساجد و شبهها قسم من التمليك؛ و لذا يطلق عليه الصدقة1 ،و يجوز إيجابه بلفظ« تصدّقت»،إلّا أنّ المالك له بطون متلاحقة،فإذا جاز بيعه مع الإبدال كان البائع وليّاً عن جميع الملّاك في إبدال مالهم بمالٍ آخر،و إذا جاز لا معه كما إذا بيع لضرورة البطن الموجود على القول بجوازه فقد جعل الشارع لهم حقّ إبطال الوقف ببيعه لأنفسهم،فإذا لم يبيعوا لم يبطل؛ و لذا2 لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع أو لم يتّفق البيع،كان الوقف على حاله؛ و لذا صرّح في جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف و إن بلغ حدّا يجوز بيعه؛ معلّلاً باحتمال طروّ اليسار للموقوف عليهم عند إرادة بيعه في دَين المرتهن3 .

(1)اُنظر الوسائل 13:292،الباب الأوّل من أبواب أحكام الوقوف.

(2)في« خ»،« ع» و« ص» و مصحّحة« م»:و كذا.

(3)جامع المقاصد 5:51.