• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

رايالمصنف في المسأله

للمبسوط1 و السرائر2 ،3 و ظاهر من تأخّر عنهما4 .و ظاهرهم بطلان البيع من رأس،كما صرّح به الشيخ5 و الحلّي6 و العلّامة في التذكرة7 ،مستدلّين بوقوعه على ما لا قيمة له،كالحشرات.و هو صريح جملةٍ ممّن تأخّر عنهم8 و ظاهر آخرين عدا الشهيد في الدروس؛ فإنّ ظاهره انفساخ البيع من حين9 تبيّن الفساد لا من أصله،و جَعَلَ الثاني احتمالاً و نسبه إلى ظاهر الجماعة10 .و لم يعلم وجه ما اختاره؛ و لذا نسب في الروضة خلافه إلى الوضوح11 .و هو كذلك؛ فإنّ الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعيّة كان العقد عليه فاسداً،لأنّ اشتراط تموّل

(1)المبسوط 2:135.

(2)السرائر 2:332.

(3)في« ن» زيادة:« و التذكرة»،استدراكاً.

(4)في« ف» و مصحّحة« ن»:عنهم،و سيأتي نسبة المؤلف قدّس سرّه ذلك إلى من صرّح برجوع المشتري بتمام الثمن(اُنظر الصفحة 301).

(5)المبسوط 2:135.

(6)السرائر 2:332.

(7)التذكرة 1:467 و 531.

(8)منهم الشهيد الثاني في الروضة 3:277،و السيّد الطباطبائي في الرياض 1:516،و السيّد المجاهد في المناهل:294،و كاشف الغطاء في شرحه على القواعد(مخطوط):الورقة 78.

(9)في غير« ف»:حيث،و في« ن» كتب عليها:حين خ.

(10)الدروس 3:198.

(11)الروضة البهيّة 3:277.