اذاتبين فساد المبيع
بطلانالبيع لو لم تکن لفاسده قيمه
ظاهرٌ في اعتبار شرط الصحّة؛ و لذا قال في جامع المقاصد:و كما يجوز بيعه بشرط الصحّة يجوز بيعه مطلقاً1 .
و كيف كان،فإذا تبيّن فساد المبيع،فإن كان قبل التصرّف فيه بالكسر و نحوه،فإن كان لفاسده قيمة كبيض النعامة و الجوز تخيّر بين الردّ و الأرش.و لو فرض بلوغ الفساد إلى حيث لا يعدّ الفاسد من أفراد ذلك الجنس عرفاً كالجوز الأجوف الذي لا يصلح إلّا للإحراق فيحتمل قويّاً بطلان البيع.و إن لم يكن لفاسده قيمة تبيّن بطلان البيع؛ لوقوعه على ما ليس بمتموّلٍ.
و إن كان تبيّن الفساد بعد الكسر،ففي الأوّل يتعيّن
2 الأرش خاصة؛ لمكان التصرّف.
و يظهر من المبسوط قولٌ بأنّه لو كان تصرّفه على قَدَرٍ يستعلم به فساد المبيع لم يسقط الردّ،و
3 المراد بالأرش:تفاوت ما بين صحيحه و فاسده الغير المكسور؛ لأنّ الكسر نقصٌ حصل في يد المشتري
4 .
و منه يعلم ثبوت الأرش أيضاً و لو لم يكن لمكسوره قيمة؛ لأنّ العبرة في التموّل بالفاسد الغير المكسور،و لا عبرة بخروجه بالكسر عن التموّل.
و يبطل البيع في الثاني أعني ما لم يكن لفاسده قيمة وفاقاً