• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مسأله :يجوز شراء ما يفسده الاختيار من دون اختيار

مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبارإجماعاً على الظاهر،و الأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحّة في العقد و كفاية الاعتماد على أصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار1 .خلافاً لظاهر جماعة تقدّم ذكرهم2 من اعتبار اشتراط الصحّة أو البراءة من العيوب أو خصوص أحدهما.

و قد عرفت تأويل العلّامة في المختلف لعبارتي المقنعة و النهاية الظاهرتين في ذلك و إرجاعهما إلى ما أراده من قوله في القواعد:« جاز بيعه بشرط الصحّة»:من أنّه مع الصحّة يمضي البيع،و لا معها يتخيّر المشتري1 .

و عرفت أنّ هذا التأويل مخالف للظاهر،حتّى أنّ قوله في القواعد

(1)في« ف» و هامش« خ» زيادة ما يلي:وفاقاً لكلّ من قال بعدم اعتبار الاختبار أو الوصف في ما لا يفسده الاختبار.

(2)تقدّم ذكرهم في الصفحات 290 291.

(1)راجع الصفحة 290.