مسأله :يجوز شراء ما يفسده الاختيار من دون اختيار
مسألة
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبارإجماعاً على الظاهر،و الأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحّة في العقد و كفاية الاعتماد على أصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار
1 .خلافاً لظاهر جماعة تقدّم ذكرهم
2 من اعتبار اشتراط الصحّة أو البراءة من العيوب أو خصوص أحدهما.
و قد عرفت تأويل العلّامة في المختلف لعبارتي المقنعة و النهاية الظاهرتين في ذلك و إرجاعهما إلى ما أراده من قوله في القواعد:« جاز بيعه بشرط الصحّة»:من أنّه مع الصحّة يمضي البيع،و لا معها يتخيّر المشتري
1 .
و عرفت أنّ هذا التأويل مخالف للظاهر،حتّى أنّ قوله في القواعد