• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مايويد التفصيل المذکور

مايقتضيه الانصاف في المسأله

و بعبارة اُخرى:الشكّ في بعض العيوب قد لا يستلزم الغرر،ككون الجارية ممّن لا تحيض في سنّ الحيض،و مثل هذا لا يعتبر إحراز السلامة عنه.و قد يستلزمه،ككون الجارية خنثى و كون الدابّة لا تستطيع المشي أو الركوب و الحمل عليها،و هذه ممّا يعتبر إحراز السلامة عنها؛ و حيث فرض عدم إحرازها بالأصل،فلا بدّ من الاختبار أو الوصف.

هذا،و يؤيّد ما ذكرنا من التفصيل:أنّ بعضهم كالمحقّق في النافع1 و العلّامة في القواعد2 عنون المسألة بما كان المراد طعمه أو ريحه. هذا،و لكنّ الإنصاف أنّ مطلق العيب إذا التفت إليه المشتري و شكّ فيه،فلا بدّ في رفع الغرر من إحراز السلامة عنه إمّا بالاختبار،و إمّا بالوصف،و إمّا بالإطلاق إذا فرض قيامه مقام الوصف إمّا لأجل الانصراف و إمّا لأصالة السلامة،من غير تفرقة بين العيوب أصلاً.

فلا بدّ إمّا من كفاية الإطلاق في الكلّ؛ للأصل و الانصراف،و إمّا من عدم كفايته في الكلّ؛ نظراً إلى أنّه لا يندفع به الغرر إلّا إذا حصل منه الوثوق،حتّى أنّه لو شكّ في أنّ هذا العبد صحيح أو أنّه أجذم لم يجز البناء على أصالة السلامة إذا لم يفد الوثوق،بل لا بدّ من الاختبار أو وصف كونه غير أجذم.

و هذا و إن كان لا يخلو عن وجه،إلّا أنّه مخالف لما يستفاد من كلماتهم في غير موضع-:من عدم وجوب اختبار غير ما يراد طعمه أو ريحه من حيث سلامته من العيوب و عدمها.

(1)المختصر النافع:119.

(2)القواعد 1:126.