• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

تفصيلالمصنف بين کون السلامه مقومه للماليه او غير مقومه

و إن كان مذهبهم عدم كفاية البناء على أصالة السلامة عن الاختبار و الوصف و إن كان ذكر الوصف كافياً عن الاختبار،فقد عرفت:أنّ الظاهر من حالهم و حال غيرهم عدم التزام ذكر الأوصاف الراجعة إلى السلامة من العيوب في بيع الأعيان الشخصية.

و يمكن أن يقال بعد منع جريان أصالة السلامة في الأعيان؛ لعدم الدليل عليها،لا من بناء العقلاء إلّا فيما إذا كان الشكّ في طروّ المفسد،مع أنّ الكلام1 في كفاية أصالة السلامة عن ذكر الأوصاف أعمّ،و لا من الشرع؛ لعدم الدليل عليه-:إنّ السلامة من العيب الخاصّ متى ما كانت مقصودة على جهة الركنيّة للمال كالحلاوة في الدبس،و الرائحة في الجُلّاب،و الحموضة في الخلّ،و غير ذلك ممّا يذهب بذهابه معظم الماليّة فلا بدّ في دفع الغرر من إحراز السلامة من هذا العيب الناشئ من عدم هذه الصفات،و حيث فرض عدم اعتبار أصالة السلامة،فلا بدّ من الاختبار أو الوصف أو الاعتقاد2 بوجودها لأمارة عرفيّة مغنية عن الاختبار و الوصف.و متى ما كانت مقصودة لا على هذا الوجه لم يجب إحرازها.

نعم،لمّا كان الإطلاق منصرفاً إلى الصحيح جاء الخيار عند تبيّن العيب،فالخيار من جهة الانصراف نظير انصراف الإطلاق إلى النقد لا النسيئة،و انصراف إطلاق الملك في المبيع إلى غير مسلوب المنفعة مدّة يعتدّ بها،لا من جهة الاعتماد في إحراز الصحّة و البناء عليها على أصالة السلامة.

(1)في هامش« ن»:و الكلام خ.

(2)في« ف»:الاعتماد.