• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلامالفقهاء انما هو في الامور التي لا تنضبط خصوصياتها بالوصف

المحتملاتفي کلام الفقهاء

كما تقدّم من الحلّي1 .

فلا يكفي ذكر الأوصاف،فضلاً عن الاستغناء عنها بأصالة السلامة.و يدلّ عليه:أنّ هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدّمة اشتراط الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار،و إن فهم في المختلف خلاف ذلك.لكن قدّمنا ما فيه.

فينبغي أن يكون كلامهم في الأُمور التي لا تنضبط خصوصيّة طعمها و ريحها بالوصف.و الظاهر أنّ ذلك في غير الأوصاف التي يدور عليها السلامة من العيب،إلّا أنّ تخصيصهم2 الحكم بما لا يفسده الاختبار كالشاهد3 على أنّ المراد بالأوصاف التي لا يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة،كما أنّ مقابله و هو ما يفسد الشيء باختباره كالبيض و البطّيخ كذلك غالباً.و يؤيّده حكم القاضي بخيار المشتري4 .

و كيف كان،فإن كان مذهبهم تعيين الاختبار فيما لا ينضبط بالأوصاف،فلا خلاف معهم منّا و لا من الأصحاب.

و إن كان مذهبهم موافقاً للحلّي5 بناءً على إرادة الأوصاف التي بها قوام السلامة من العيب،فقد عرفت أنّه ضعيف في الغاية6 .

(1)تقدّم في الصفحة 288.

(2)في« ف»:إلّا أن يخصّص.

(3)في غير« ن» و« ص»:كالمشاهد.

(4)راجع الصفحة 289.

(5)كذا في أكثر النسخ،و في« ف» و هامش« م»:« للمشهور»،و في« خ» و« ع»:للمحكي.

(6)راجع الصفحة 288 289.