• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

ظاهرعبارتي المقنعه و النهايه

بجيّد،بل الأولى انعقاد البيع،سواء شرط أحدهما أو خلى1 عنهما أو شرط العيب.و الظاهر أنّه إنّما صار إلى الإبهام من عبارة الشيخين2 ،حيث قالا:إنّه جاز على شرط الصحّة أو بشرط الصحّة.و مقصودهما:أنّ البيع بشرط الصحّة أو على شرط الصحّة جائز،لا أنّ جوازه مشروط بالصحّة أو البراءة3 ،انتهى.

أقول:و لعلّه لنكتةِ بيانِ أنّ مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد4 عبّر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله:« جاز5 بشرط6 الصحّة»7 ،لكنّ الإنصاف أنّ الظاهر من عبارتي المقنعة و النهاية و نحوهما هو اعتبار ذكر الصحّة في العقد،كما يظهر بالتدبّر في عبارة المقنعة من أوّلها إلى آخرها8 ،و عبارة النهاية هنا هي عبارة المقنعة بعينها،فلاحظ9 .

و ظاهر الكلّ كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده،

(1)كذا،و في المصدر:أخلاه.

(2)العبارة في المصدر هكذا:و إنّما صار إلى هذا الإبهام عبارة الشيخين.

(3)المختلف 5:263.

(4)في غير« ف» زيادة:« كما»،و قد محيت في« ن».

(5)في هامش« ن» زيادة:بيعه.

(6)في غير« ف» و« ن»:شرط.

(7)القواعد 1:126.

(8)اُنظر المقنعة:609 610.

(9)راجع النهاية:404.