ظاهرعبارتي المقنعه و النهايه
بجيّد،بل الأولى انعقاد البيع،سواء شرط أحدهما أو خلى1 عنهما أو شرط العيب.و الظاهر أنّه إنّما صار إلى الإبهام من عبارة الشيخين2 ،حيث قالا:إنّه جاز على شرط الصحّة أو بشرط الصحّة.و مقصودهما:أنّ البيع بشرط الصحّة أو على شرط الصحّة جائز،لا أنّ جوازه مشروط بالصحّة أو البراءة3 ،انتهى.
أقول:و لعلّه لنكتةِ بيانِ أنّ مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد
4 عبّر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله:« جاز
5 بشرط
6 الصحّة»
7 ،لكنّ الإنصاف أنّ الظاهر من عبارتي المقنعة و النهاية و نحوهما هو اعتبار ذكر الصحّة في العقد،كما يظهر بالتدبّر في عبارة المقنعة من أوّلها إلى آخرها
8 ،و عبارة النهاية هنا هي عبارة المقنعة بعينها،فلاحظ
9 .
و ظاهر الكلّ كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده،