• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلماتالفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف

بذلك لم يكن به بأس،انتهى1 .

و عن القاضي:أنّه لا يجوز بيعه إلّا بعد أن يختبر،فإن بيع من غير اختبار كان المشتري مخيّراً في ردّه له على البائع2 . و المحكيّ عن سلّار و أبي الصلاح و ابن حمزة:إطلاق القول بعدم صحّة البيع من غير اختبار في ما لا يفسده الاختبار3 من غير تعرّض لخيارٍ للمتبايعين4 كالمفيد،أو للمشتري كالقاضي.

ثمّ المحكيّ عن المفيد و سلّار:أنّ ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحّة5 .

و عن النهاية و الكافي:أنّ بيعه جائز على شرط الصحّة أو البراءة من العيوب6 .

و عن القاضي:لا يجوز بيعه إلّا بشرط الصحّة أو البراءة من العيوب7 .قال في محكيّ المختلف بعد ذكر عبارة القاضي-:إنّ هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين:أمّا الصحّة أو البراءة من العيوب،و ليس

(1)لم ترد« انتهى» في« ف».

(2)حكاه عنه العلّامة في المختلف 5:260،و لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القاضي.

(3)حكاه العلّامة في المختلف 5:260،و انظر المراسم:180،و الكافي في الفقه:354،و الوسيلة:246.

(4)في« ش»:لخيار المتبايعين.

(5)حكاه العلّامة في المختلف 5:262،و انظر المقنعة:609 610،و المراسم:180.

(6)حكاه العلّامة أيضاً في المختلف 5:263،و انظر النهاية:404،و الكافي في الفقه:354.

(7)لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القاضي و حكاه العلّامة أيضاً في المختلف 5:263.