کلماتالفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف
بذلك لم يكن به بأس،انتهى1 .
و عن القاضي:أنّه لا يجوز بيعه إلّا بعد أن يختبر،فإن بيع من غير اختبار كان المشتري مخيّراً في ردّه له على البائع
2 .
و المحكيّ عن سلّار و أبي الصلاح و ابن حمزة:إطلاق القول بعدم صحّة البيع من غير اختبار في ما لا يفسده الاختبار
3 من غير تعرّض لخيارٍ للمتبايعين
4 كالمفيد،أو للمشتري كالقاضي.
ثمّ المحكيّ عن المفيد و سلّار:أنّ ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحّة
5 .
و عن النهاية و الكافي:أنّ بيعه جائز على شرط الصحّة أو البراءة من العيوب
6 .
و عن القاضي:لا يجوز بيعه إلّا بشرط الصحّة أو البراءة من العيوب
7 .قال في محكيّ المختلف بعد ذكر عبارة القاضي-:إنّ هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين:أمّا الصحّة أو البراءة من العيوب،و ليس