• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

نسبهالخلاف في المسأله الي جماعه

و من تأخّر عنهما3 ،لأنّه إذا كان المفروض ملاحظة الوصف من جهة دوران الصحّة معه،فذكره في الحقيقة يرجع إلى ذكر وصف الصحّة،و من المعلوم أنّه غير معتبرٍ في البيع إجماعاً،بل يكفي بناء المتعاقدين عليه إذا لم يصرّح البائع بالبراءة من العيوب.

و أمّا رواية محمّد بن العيص:« عن الرجل يشتري ما يذاق،أ يذوقه قبل أن يشتري؟ قال:نعم فليذقه،و لا يذوقنّ ما لا يشتري»4 .فالسؤال فيها عن جواز الذوق،لا عن وجوبه.

ثمّ إنّه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد و القاضي و سلّار و أبي الصلاح و ابن حمزة.

قال في المقنعة:كلّ شيءٍ من المطعومات و المشمومات يمكن للإنسان اختباره من غير إفسادٍ له كالأدهان المختبرة بالشمّ و صنوف الطيب و الحلوات المذوقة فإنّه لا يصحّ بيعه بغير اختباره1 ،فإن ابتيع بغير اختبارٍ كان البيع باطلاً،و المتبايعان فيه2 بالخيار3 فإن تراضيا

(3)منهم فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 1:427،و الشهيدان في الدروس 3:998،و المسالك 3:179 و غيرهم،راجع مفتاح الكرامة 4:232.

(4)الوسائل 12:279،الباب 25 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث الأوّل.

(1)في« ش»:بغير اختبارٍ.

(2)في« ش»:فيها.

(3)إلى هنا كلام المفيد قدّس سرّه،راجع المقنعة:609،و لم نعثر على ما بعده فيها،نعم نقله العلّامة في المختلف(5:560)بلفظ:« قال الشيخان»،و قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة بعد نقل ما في المقنعة:« و مثله عبارة النهاية حرفاً بحرف..»،و زاد بعد قوله:« و المتبايعان فيه بالخيار»:« فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس»،راجع مفتاح الكرامة 4:232.