نسبهالخلاف في المسأله الي جماعه
و من تأخّر عنهما3 ،لأنّه إذا كان المفروض ملاحظة الوصف من جهة دوران الصحّة معه،فذكره في الحقيقة يرجع إلى ذكر وصف الصحّة،و من المعلوم أنّه غير معتبرٍ في البيع إجماعاً،بل يكفي بناء المتعاقدين عليه إذا لم يصرّح البائع بالبراءة من العيوب.
و أمّا رواية محمّد بن العيص:« عن الرجل يشتري ما يذاق،أ يذوقه قبل أن يشتري؟ قال:نعم فليذقه،و لا يذوقنّ ما لا يشتري»
4 .فالسؤال فيها عن جواز الذوق،لا عن وجوبه.
ثمّ إنّه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد و القاضي و سلّار و أبي الصلاح و ابن حمزة.
قال في المقنعة:كلّ شيءٍ من المطعومات و المشمومات يمكن للإنسان اختباره من غير إفسادٍ له كالأدهان المختبرة بالشمّ و صنوف الطيب و الحلوات المذوقة فإنّه لا يصحّ بيعه بغير اختباره
1 ،فإن ابتيع بغير اختبارٍ كان البيع باطلاً،و المتبايعان فيه
2 بالخيار
3 فإن تراضيا