• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلامالحلي في عدم جواز البيع بالوصف

المناقشهفيما افاده الحلي

و إطلاق كلمات الأصحاب1 في جواز شراء ما يراد طعمه و رائحته بالوصف محمولٌ على ما إذا أُريد الأوصاف التي لها مدخلٌ في الصحّة،لا الزائدة على الصحّة التي يختلف بها القيمة2 ،

بقرينة تعرّضهم بعد هذا لبيان جواز شرائها من دون اختبارٍ و لا وصفٍ،بناءً على أصالة الصحّة.

و كيف كان،فقد قوّى في السرائر عدم الجواز أخيراً بعد اختيار جواز بيع ما ذكرنا بالوصف،وفاقاً للمشهور المدّعى عليه الإجماع في الغنية3 .قال:يمكن أن يقال:إنّ بيع العين المشاهدة المرئيّة لا يجوز أن يكون بالوصف؛ لأنّه غير غائبٍ فيباع مع خيار الرؤية بالوصف،فإذاً لا بدّ من شمّه و ذوقه؛ لأنّه حاضر مشاهَد غير غائبٍ يحتاج إلى الوصف،و هذا قويٌ4 ،انتهى.

و يضعّفه:أنّ المقصود من الاختبار رفع الغرر،فإذا فرض رفعه بالوصف كان الفرق بين الحاضر و الغائب تحكّماً.بل الأقوى جواز بيعه من غير اختبار و لا وصفٍ،بناءً على أصالة الصحّة،وفاقاً للفاضلين5

(1)منهم المحقّق في الشرائع 2:19،و العلّامة في القواعد 1:126،و الشهيد في الدروس 3:198،و انظر مفتاح الكرامة 4:231.

(2)كذا في« خ» و« م» و« ع» و«ص» و« ش»،و في« ف» بدل« القيمة»:« مراتب الصحيح»،و في« ن» جمع بينهما و صحّحت العبارة هكذا:« يختلف بها قيمة مراتب الصحيح»،و في نسخة بدل« م» و«ع» و« ص»:مراتب الصحيح.

(3)الغنية:211.

(4)السرائر 2:331.

(5)الشرائع 2:19،و القواعد 1:126.