کلامالحلي في عدم جواز البيع بالوصف
المناقشهفيما افاده الحلي
و إطلاق كلمات الأصحاب1 في جواز شراء ما يراد طعمه و رائحته بالوصف محمولٌ على ما إذا أُريد الأوصاف التي لها مدخلٌ في الصحّة،لا الزائدة على الصحّة التي يختلف بها القيمة2 ،
بقرينة تعرّضهم بعد هذا لبيان جواز شرائها من دون اختبارٍ و لا وصفٍ،بناءً على أصالة الصحّة.
و كيف كان،فقد قوّى في السرائر عدم الجواز أخيراً بعد اختيار جواز بيع ما ذكرنا بالوصف،وفاقاً للمشهور المدّعى عليه الإجماع في الغنية
3 .قال:يمكن أن يقال:إنّ بيع العين المشاهدة المرئيّة لا يجوز أن يكون بالوصف؛ لأنّه غير غائبٍ فيباع مع خيار الرؤية بالوصف،فإذاً لا بدّ من شمّه و ذوقه؛ لأنّه حاضر مشاهَد غير غائبٍ يحتاج إلى الوصف،و هذا قويٌ
4 ،انتهى.
و يضعّفه:أنّ المقصود من الاختبار رفع الغرر،فإذا فرض رفعه بالوصف كان الفرق بين الحاضر و الغائب تحكّماً.بل الأقوى جواز بيعه من غير اختبار و لا وصفٍ،بناءً على أصالة الصحّة،وفاقاً للفاضلين
5