• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الفرعالثاني : لو اتفقا علي التغير

لو اختلفافي تقدم التغير علي البيع و تاخره عنه

المرجع هواصاله عدم وصول حق المشتري اليه

لو کانمدعي الخيار هو البائع

[الفرع1 ]الثاني لو اتّفقا على التغيّر بعد المشاهدة،و وقوع العقد على الوصف المشاهَد،و اختلفا في تقدّم التغيّر على البيع ليثبت الخيار،و تأخّره عنهعلى وجهٍ لا يوجب الخيار،تعارض كلٌّ من أصالة عدم تقدّم البيع و التغيّر على صاحبه.

و حيث إنّ مرجع الأصلين إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن مثلاً،و أصالة بقاء السمن،و عدم وجود الهزال حال البيع و الظاهر أنّه لا يترتّب على شيءٍ منهما الحكم بالجواز أو2 اللزوم؛ لأنّ اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه و انتقاله إلى المشتري،و أصالة بقاء السمن لا يثبت وصول السمين؛ كما أنّ أصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه كما في المسألة السابقة،إلّا أنّ الفرق بينهما هو:أنّ الشكّ في وصول الحقّ هناك ناشٍ عن الشكّ في نفس الحقّ،و هنا ناشٍ عن الشكّ في وصول الحقّ المعلوم.

و بعبارة اُخرى:الشكّ هنا في وصول الحقّ،و هناك في حقيّة3 الواصل،و مقتضى الأصل في المقامين عدم اللزوم.

(1)تقدّم الأوّل في الصفحة 274.

(2)في« ف» و« ش» بدل« أو»:و.

(3)كذا في« ف» و« ن»،و في سائر النسخ:حقّه.