لوادعي البائع الزياده
الموجب للزوم العقد-:بأنّ1 مرجع أصالة عدم تغيّر المبيع إلى عدم كونها حين المشاهدة سمينة،و من المعلوم:أنّ هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد،نظير أصالة عدم وقوع العقد على السمين.
نعم،لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة و تعلّق العقد بالمهزول ثبت لزوم العقد،و لكنّ الأُصول العدميّة في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها.
هذا كلّه مع دعوى المشتري النقص الموجب للخيار.
و لو ادّعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع،فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البائع،لأنّ الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتّى يجب عليه الوفاء به.
و ظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشتري هنا
2 .
و لم يعلم وجهه.