• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لوادعي البائع الزياده

الموجب للزوم العقد-:بأنّ1 مرجع أصالة عدم تغيّر المبيع إلى عدم كونها حين المشاهدة سمينة،و من المعلوم:أنّ هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد،نظير أصالة عدم وقوع العقد على السمين.

نعم،لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة و تعلّق العقد بالمهزول ثبت لزوم العقد،و لكنّ الأُصول العدميّة في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها. هذا كلّه مع دعوى المشتري النقص الموجب للخيار.

و لو ادّعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع،فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البائع،لأنّ الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتّى يجب عليه الوفاء به.

و ظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشتري هنا2 .

و لم يعلم وجهه.

(1)كذا في« ص» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:أنّ.

(2)انظر اللمعة الدمشقية:113،و فيها:« و لو اختلفا في التغيّر قدّم قول المشتري مع يمينه».و نسبه في الروضة(3:271)إلى إطلاق العبارة.