• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

فسادالتمسک باصاله اللزوم

و الأصل مع المشتري.

و دعوى:معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على الشيء الموصوف بالصفة المفقودة،مدفوعة:بأنّه لا يلزم من عدم تعلّقه بذاك تعلّقه بهذا حتّى يلزم على المشتري الوفاء به،فإلزام المشتري بالوفاء بالعقد موقوف على ثبوت تعلّق العقد بهذا،و هو غير ثابت و الأصل عدمه؛ و قد تقرّر في الأُصول:أنّ نفي أحد الضدّين بالأصل1 لا يثبت الضدّ الآخر2 ليترتّب عليه حكمه.

و بما ذكرنا يظهر فساد التمسّك بأصالة اللزوم؛ حيث إنّ المبيع ملك المشتري،و الثمن ملك البائع اتّفاقاً،و إنّما اختلافهما في تسلّط المشتري على الفسخ،فيُنفى بما تقدّم من قاعدة اللزوم.

توضيح الفساد:أنّ الشكّ في اللزوم و عدمه من حيث الشكّ في متعلّق العقد،فإنّا نقول:الأصل عدم تعلّق العقد بهذا الموجود حتّى يثبت اللزوم،و هو وارد على أصالة اللزوم3 .

و الحاصل:أنّ هنا أمرين:

أحدهما:عدم تقييد4 متعلّق العقد بذلك الوصف المفقود و أخذه فيه.و هذا الأصل ينفع في عدم الخيار،لكنّه غير جارٍ؛ لعدم الحالة السابقة.

(1)لم ترد« بالأصل» في« ف».

(2)تقرّر ذلك في مبحث الأصل المثبت.

(3)عبارة« و هو وارد على أصالة اللزوم» لم ترد في« ف».

(4)في« ف»:أحدهما:الشكّ في تقييد.