فسادالتمسک باصاله اللزوم
و الأصل مع المشتري.
و دعوى:معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على الشيء الموصوف بالصفة المفقودة،مدفوعة:بأنّه لا يلزم من عدم تعلّقه بذاك تعلّقه بهذا حتّى يلزم على المشتري الوفاء به،فإلزام المشتري بالوفاء بالعقد موقوف على ثبوت تعلّق العقد بهذا،و هو غير ثابت و الأصل عدمه؛ و قد تقرّر في الأُصول:أنّ نفي أحد الضدّين بالأصل
1 لا يثبت الضدّ الآخر
2 ليترتّب عليه حكمه.
و بما ذكرنا يظهر فساد التمسّك بأصالة اللزوم؛ حيث إنّ المبيع ملك المشتري،و الثمن ملك البائع اتّفاقاً،و إنّما اختلافهما في تسلّط المشتري على الفسخ،فيُنفى بما تقدّم من قاعدة اللزوم.
توضيح الفساد:أنّ الشكّ في اللزوم و عدمه من حيث الشكّ في متعلّق العقد،فإنّا نقول:الأصل عدم تعلّق العقد بهذا الموجود حتّى يثبت اللزوم،و هو وارد على أصالة اللزوم
3 .
و الحاصل:أنّ هنا أمرين:
أحدهما:عدم تقييد
4 متعلّق العقد بذلك الوصف المفقود و أخذه فيه.و هذا الأصل ينفع في عدم الخيار،لكنّه غير جارٍ؛ لعدم الحالة السابقة.