بناءعلي انها ماخوذه في المعقود عليه فالاصل مع المشتري
الاشتراط من حيث ثبوت الخيار،لكنّه ليس شيئاً مستقلا حتّى يدفع عند الشكّ بالأصل،بل المراد به إيقاع العقد على العين الملحوظ كونه متّصفاً1 بهذا الوصف،و ليس هنا عقدٌ على العين و التزامٌ بكونه متّصفاً2 بذلك الوصف،فهو قيدٌ ملحوظٌ في المعقود عليه نظير الأجزاء،لا شرطٌ ملزمٌ3 في العقد؛ فحينئذٍ يرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشيء الموجود حتّى يلزم الوفاء و عدمه،و الأصل عدمه.
و دعوى:معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على العين المقيّدة بالوصف المفقود ليثبت الجواز،مدفوعةٌ:بأنّ عدم وقوع العقد على العين المقيّدة لا يثبت جواز العقد الواقع إلّا بعد إثبات وقوع العقد على العين الغير المقيّدة بأصالة عدم وقوع العقد على المقيّدة،و هو غير جائزٍ كما حقّق في الأُصول
4 .
و على الثاني
5 :يرجع النزاع إلى وقوع العقد
6 و التراضي على الشيء المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود و عدمه،