• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

بناءعلي انها ماخوذه في المعقود عليه فالاصل مع المشتري

الاشتراط من حيث ثبوت الخيار،لكنّه ليس شيئاً مستقلا حتّى يدفع عند الشكّ بالأصل،بل المراد به إيقاع العقد على العين الملحوظ كونه متّصفاً1 بهذا الوصف،و ليس هنا عقدٌ على العين و التزامٌ بكونه متّصفاً2 بذلك الوصف،فهو قيدٌ ملحوظٌ في المعقود عليه نظير الأجزاء،لا شرطٌ ملزمٌ3 في العقد؛ فحينئذٍ يرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشيء الموجود حتّى يلزم الوفاء و عدمه،و الأصل عدمه.

و دعوى:معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على العين المقيّدة بالوصف المفقود ليثبت الجواز،مدفوعةٌ:بأنّ عدم وقوع العقد على العين المقيّدة لا يثبت جواز العقد الواقع إلّا بعد إثبات وقوع العقد على العين الغير المقيّدة بأصالة عدم وقوع العقد على المقيّدة،و هو غير جائزٍ كما حقّق في الأُصول4 .

و على الثاني5 :يرجع النزاع إلى وقوع العقد6 و التراضي على الشيء المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود و عدمه،

(1)كذا،و المناسب:كونها متّصفة.

(2)كذا،و المناسب:بكونها متّصفة.

(3)في مصحّحة« ن»:ملتزم.

(4)حقّق ذلك في مبحث الأصل المثبت،في التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب.

(5)و هو أن تكون الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة مأخوذة في نفس المعقود عليه.

(6)قال المامقاني قدّس سرّه:قوله:« على ما ينطبق على الشيء الموجود إلى قوله-:إلى وقوع العقد» مضروب عليه[أي مشطوب عليه]في نسخة المصنّف رحمه اللَّه،(غاية الآمال:471)،و لم ترد هذه الفقرة في« ف».