• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

المناقشهفي الوجه الثالث

بناءالمسأله علي ان الاوصاف الملحوظه حين المشاهده هل هي کالشروط اوانها ماخوذه في المعقود عليه

بناءعلي انها کالشروط فالاصل مع البائع

المشتري بهذا الوصف و علمه بغيره مسبّب عن الشكّ في وجود غير هذا الوصف سابقاً،فإذا انتفى غيره بالأصل الذي يرجع إليه أصالة عدم تغيّر المبيع لم يجر أصالة عدم علمه بهذا الوصف.

و الثالث:بأنّ حقّ المشتري من نفس العين قد وصل إليه قطعاً،و لذا يجوز له إمضاء العقد،و ثبوت حقٍّ له من حيث الوصف المفقود غير ثابت،فعليه الإثبات،و المرجع أصالة لزوم العقد.و لأجل ما ذكرنا قوّى بعضٌ1 تقديم قول البائع.

هذا،و يمكن بناء المسألة على أنّ بناء المتبايعين حين العقد على الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة هل هو كاشتراطها في العقد،فهي كشروط مضمرة في نفس المتعاقدين كما عرفت2 عن النهاية و المسالك و لذا لا يحصل من فقدها إلّا خيار لمن اشترطت له و لا يلزم بطلان العقد،أو أنّها مأخوذة في نفس المعقود عليه،بحيث يكون المعقود عليه هو الشيء المقيّد؛ و لذا لا يجوز إلغاؤها في المعقود عليه كما يجوز إلغاء غيرها من الشروط؟

فعلى الأوّل:يرجع النزاع في التغيّر و عدمه إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود على البائع و عدمه،و الأصل مع البائع.

و بعبارة اُخرى:النزاع في أنّ العقد وقع على الشيء الملحوظ فيه الوصف المفقود،أم لا3 ؟ لكنّ الإنصاف:أنّ هذا البناء في حكم

(1)قوّاه صاحب الجواهر في الجواهر 22:431.

(2)راجع الصفحة 272.

(3)في« ف» بدل« أم لا»:و عدمه.