• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الوجهالثاني و الثالث

المناقشهفي الوجه الاول

المناقشهفي الوجه الثاني

الموصوف إذا لم يسبقه رؤية2 ،حيث تمسّك بأصالة براءة ذمّة المشتري من الثمن،فلا يلزمه ما لم يقرَّ بِه أو يثبت3 بالبيّنة.

و لأنّ البائع يدّعي علمه بالمبيع على هذا الوصف الموجود و الرضا به،و الأصل عدمه كما في التذكرة4 .

و لأنّ الأصل عدم وصول حقّه إليه كما في جامع المقاصد5 . و يمكن أن يضعّف الأوّل:بأنّ يد المشتري على الثمن بعد اعترافه بتحقّق الناقل الصحيح يد أمانة،غاية الأمر أنّه يدّعي سلطنته على الفسخ فلا ينفع تشبّثه باليد.إلّا أن يقال:إنّ وجود الناقل لا يكفي في سلطنة البائع على الثمن،بناءً على ما ذكره العلّامة في أحكام الخيار من التذكرة،و لم ينسب خلافه إلّا إلى بعض الشافعيّة،من عدم وجوب تسليم الثمن و المثمن في مدّة الخيار و إن تسلّم الآخر6 ،و حينئذٍ فالشكّ في ثبوت الخيار يوجب الشكّ في سلطنة البائع على أخذ الثمن،فلا مدفع لهذا الوجه إلّا أصالة عدم سبب الخيار لو تمّ،كما سيجيء.

و الثاني1 مع معارضته بأصالة عدم علم المشتري بالمبيع على وصف آخر حتّى يكون حقّا له يوجب الخيار-:بأنّ الشكّ في علم

(2)في غير« ف»:« برؤية»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.

(3)في غير« ش»:« ثبت»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.

(4)التذكرة 1:467 468.

(5)جامع المقاصد 4:109.

(6)التذكرة 1:537.

(1)عطف على قوله:و يضعّف الأوّل.