الوجهالثاني و الثالث
المناقشهفي الوجه الاول
المناقشهفي الوجه الثاني
الموصوف إذا لم يسبقه رؤية2 ،حيث تمسّك بأصالة براءة ذمّة المشتري من الثمن،فلا يلزمه ما لم يقرَّ بِه أو يثبت3 بالبيّنة.
و لأنّ البائع يدّعي علمه بالمبيع على هذا الوصف الموجود و الرضا به،و الأصل عدمه كما في التذكرة
4 .
و لأنّ الأصل عدم وصول حقّه إليه كما في جامع المقاصد
5 .
و يمكن أن يضعّف الأوّل:بأنّ يد المشتري على الثمن بعد اعترافه بتحقّق الناقل الصحيح يد أمانة،غاية الأمر أنّه يدّعي سلطنته على الفسخ فلا ينفع تشبّثه باليد.إلّا أن يقال:إنّ وجود الناقل لا يكفي في سلطنة البائع على الثمن،بناءً على ما ذكره العلّامة في أحكام الخيار من التذكرة،و لم ينسب خلافه إلّا إلى بعض الشافعيّة،من عدم وجوب تسليم الثمن و المثمن في مدّة الخيار و إن تسلّم الآخر
6 ،و حينئذٍ فالشكّ في ثبوت الخيار يوجب الشكّ في سلطنة البائع على أخذ الثمن،فلا مدفع لهذا الوجه إلّا أصالة عدم سبب الخيار لو تمّ،كما سيجيء.
و الثاني
1 مع معارضته بأصالة عدم علم المشتري بالمبيع على وصف آخر حتّى يكون حقّا له يوجب الخيار-:بأنّ الشكّ في علم