مسأله :اذا شاهد عينا في زمان سابق علي العقد عليها
مسألةإذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها،فإن اقتضت العادة تغيّرها عن صفاتها
1 السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين،فلا يصحّ البيع إلّا بذكر صفات تصحّح بيع الغائب؛ لأنّ الرؤية القديمة غير نافعة.
و إن اقتضت العادة بقاءها عليها فلا إشكال في الصحّة،و لا خلاف أيضاً إلّا من بعض الشافعيّة
2 .
و إن احتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغيّر
3 و البناء عليها في العقد،فيكون نظير إخبار البائع بالكيل و الوزن؛ لأنّ الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها.