• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مسأله :اذا شاهد عينا في زمان سابق علي العقد عليها

مسألةإذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها،فإن اقتضت العادة تغيّرها عن صفاتها1 السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين،فلا يصحّ البيع إلّا بذكر صفات تصحّح بيع الغائب؛ لأنّ الرؤية القديمة غير نافعة.

و إن اقتضت العادة بقاءها عليها فلا إشكال في الصحّة،و لا خلاف أيضاً إلّا من بعض الشافعيّة2 .

و إن احتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغيّر3 و البناء عليها في العقد،فيكون نظير إخبار البائع بالكيل و الوزن؛ لأنّ الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها.

(1)الضمائر الراجعة إلى« العين» وردت في غير« ش» مذكّرة،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.

(2)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:280،عن الأنماطي من الشافعيّة.

(3)في« ف»،« ن»،« خ»،« م» و« ع»:التغيير،و صحّح في« ن» بما في المتن.