الاوفقعدم الصحه في موارد الغرر
لو باعالصبره کل قفيز بکذا مع جهاله المقدار
عن الخيار الذي هو من أحكام العقد،فلا يرتفع به الغرر الحاصل عند العقد،بل لمنع الغرر.
و إن قيل
1 :عدم العلم بالوجود من أعظم أفراد الغرر.
قلنا:نعم،إذا بني العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود.و أمّا إذا بني على توزيع الثمن على مجموع المبيع الغير المعلوم الوجود
2 بتمامه فلا غرر عرفاً،و ربما يحتمل الصحّة مراعىً بتبيّن اشتمالها عليه.
و فيه:أنّ الغرر إن ثبت حال البيع لم ينفع تبيّن الاشتمال.
هذا،و لكن الأوفق بكلماتهم في موارد الغرر عدم الصحّة،إلّا
3 مع العلم بالاشتمال،أو الظنّ الذي يتعارف الاعتماد عليه و لو كان من جهة استصحاب الاشتمال.
و أمّا الرابع مع الجهالة و هو بيعها كلّ قفيز بكذا فالمحكيّ عن جماعة
4 المنع.
و عن ظاهر إطلاق المحكيّ من عبارتي المبسوط و الخلاف أنّه لو