• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاوفقعدم الصحه في موارد الغرر

لو باعالصبره کل قفيز بکذا مع جهاله المقدار

عن الخيار الذي هو من أحكام العقد،فلا يرتفع به الغرر الحاصل عند العقد،بل لمنع الغرر.

و إن قيل1 :عدم العلم بالوجود من أعظم أفراد الغرر. قلنا:نعم،إذا بني العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود.و أمّا إذا بني على توزيع الثمن على مجموع المبيع الغير المعلوم الوجود2 بتمامه فلا غرر عرفاً،و ربما يحتمل الصحّة مراعىً بتبيّن اشتمالها عليه.

و فيه:أنّ الغرر إن ثبت حال البيع لم ينفع تبيّن الاشتمال.

هذا،و لكن الأوفق بكلماتهم في موارد الغرر عدم الصحّة،إلّا3 مع العلم بالاشتمال،أو الظنّ الذي يتعارف الاعتماد عليه و لو كان من جهة استصحاب الاشتمال.

و أمّا الرابع مع الجهالة و هو بيعها كلّ قفيز بكذا فالمحكيّ عن جماعة4 المنع.

و عن ظاهر إطلاق المحكيّ من عبارتي المبسوط و الخلاف أنّه لو

(1)في غير« ش»:« و قيل»،و في مصحّحة« ص»:« و لو قيل»،و القائل صاحب الجواهر في الجواهر 22:423.

(2)كذا في« ش» و مصحّحة« ن» و« ص»،و في سائر النسخ:الموجود.

(3)في« ف» بدل« إلّا»:لا.

(4)كالمحقّق في الشرائع 2:34،و العلّامة في التذكرة 1:469،و الشهيد في الدروس 3:195،و نسبه المحقّق السبزواري(في الكفاية:90)إلى المشهور.