الحکمبالصحه لا يخلو عن قوه
الشهيد5 و غيرها6 عدم الصحّة،و استحسنه في الروضة،ثمّ قال:و لو قيل بالاكتفاء بالظنّ باشتمالها عليه كان متّجهاً7 .
و المحكي عن ظاهر الدروس و اللمعة الصحّة
8 ،قال فيها:فإن نقصت تخيّر بين أخذ الموجود منها بحصّته
9 من الثمن و بين الفسخ
10 ،لتبعّض الصفقة.و ربما يحكى عن المبسوط،و المحكيّ
11 خلافه
12 ،و لا يخلو عن قوّة و إن كان في تعيينه نظر،لا لتدارك الغرر
13 بالخيار؛ لما عرفت غير مرّة:من أنّ الغرر إنّما يلاحظ في البيع مع قطع النظر