• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

اقسامبيع الصبره

لو باعمقدارا معينا لم يعلم اشتمال الصبره عليه

و على عنوان الصاع1 على نهجٍ سواء،ليلزم من تخصيصه بأحدهما الترجيح من غير مرجّح فيجيء الاشتراك،فإذا لم يبقَ إلّا صاع كان الموجود مصداقاً لعنوان ملك المشتري فيحكم بكونه مالكاً له،و لا يزاحمه بقاء عنوان ملك البائع،فتأمّل.

هذا ما خطر عاجلاً بالبال،و قد أو كلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ إليه ذهني القاصر إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر،عفى اللَّه عن الزلل في المعاثر.

أقسام بيع الصبرةقال في الروضة تبعاً للمحكي عن حواشي الشهيد2 -:إنّ أقسام بيع الصبرة عشرة؛ لأنّها إمّا أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته،فإن كانت معلومة صحّ بيعها أجمع،و بيع جزءٍ منها معلومٍ مشاعٍ،و بيع مقدارٍ كقفيزٍ تشتمل عليه،و بيعها كلّ قفيز بكذا،لا3 بيع كلِّ قفيز منها بكذا.و المجهولة كلّها باطلة إلّا الثالث4 ،و هو بيع مقدارٍ معلوم يشتمل الصبرة عليه.

و لو لم يعلم باشتمالها عليه،فظاهر القواعد5 و المحكي عن حواشي

(1)كذا في النسخ،و العبارة في« ش» هكذا:« مصداقاً لهذا العنوان و عنوان الصاع»،و جاء في هامش« ص» ما يلي:الظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف،و حقّ العبارة أن يقول:« مصداقاً لهذا العنوان و لعنوان الصاع»،كما لا يخفى.

(2)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:275.

(3)كذا في« ف» و« ص»،و في غيرهما بدل« لا»:« إلّا»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.

(4)انتهى كلام الشهيد الثاني قدّس سرّه،راجع الروضة البهيّة 3:268.

(5)راجع القواعد 1:127.