ما افادهالمصنف في الفرق بين المسألتين
الثمرة إلّا صاعاً منها»،و ما الموجب للاشتراك في الثاني دون الأوّل؟ مع كون مقتضى الكليّ عدم تعيّن1 فردٍ منه أو جزءٍ منه لمالكه2 إلّا بعد إقباض مالك الكلّ الذي هو المشتري في مسألة الاستثناء،فإنّ كون الكلّ بيد البائع المالك للكليّ لا يوجب الاشتراك.
هذا،مع أنّه لم يعلم من الأصحاب في مسألة الاستثناء الحكم بعد العقد بالاشتراك و عدم جواز تصرّف المشتري إلّا بإذن البائع،كما يشعر به فتوى جماعةٍ،منهم الشهيدان
3 و المحقّق الثاني
4 بأنّه لو فرّط المشتري وجب أداء المستثنى من الباقي.
و يمكن
5 أن يقال:إنّ بناء المشهور في مسألة استثناء الأرطال إن كان على عدم الإشاعة قبل التلف و اختصاص الاشتراك بالتالف دون الموجود كما ينبئ عنه فتوى جماعةٍ منهم:بأنّه لو كان تلف البعض بتفريط المشتري كان حصّة البائع في الباقي،و يؤيّده استمرار السيرة في صورة استثناء أرطال معلومة من الثمرة على استقلال المشتري في التصرّف و عدم المعاملة مع البائع معاملة الشركاء فالمسألتان مشتركتان في التنزيل على الكليّ،
و لا فرق بينهما إلّا في بعض ثمرات التنزيل على