• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

وجه الضعف

و فيه مع ما عرفت من أنّ التلف من الصبرة قبل القبض إنّما يوجب تسليم تمام المبيع من الباقي بعد ثبوت عدم الإشاعة،فكيف يثبت به؟ أنّه:

إن أُريد من1 كون التلف في مسألة الاستثناء بعد القبض:أنّه بعد قبض المشتري؟

ففيه:أنّه موجب لخروج البائع عن ضمان ما يتلف من مال المشتري و لا كلام فيه و لا إشكال،و إنّما الإشكال في الفرق بين المشتري في مسألة الصاع و البائع في مسألة الاستثناء،حيث إنّ كلاّ منهما يستحقّ مقداراً من المجموع لم يقبضه مستحقّه،فكيف يحسب نقص التالف2 على أحدهما دون الآخر مع اشتراكهما في عدم قبض حقّه3 الكليّ.

و إن أُريد من كون التلف بعد القبض:أنّ الكليّ الذي يستحقّه البائع قد كان في يده بعد العقد فحصل الاشتراك،فإذا دفع الكلّ إلى المشتري فقد دفع مالاً مشتركاً،فهو نظير ما إذا دفع البائع مجموع الصبرة إلى المشتري،فالاشتراك كان قبل القبض.

ففيه:أنّ الإشكال بحاله؛ إذ يبقى سؤال الفرق بين قوله:« بعتك صاعاً من هذه الصبرة» و بين قوله:« بعتك هذه الصبرة أو هذه

(1)لم ترد« من» في غير« ش»،و استدركت في« ن».

(2)في« ش»:التلف.

(3)كذا في« ف» و نسخة بدل« خ»،و في« ش» و مصحّحة« ن»:« عدم قبض حقّهما»،و في سائر النسخ:عدم قبضه.