• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاضعففي الفرق بين المسألتين

وجهالاضعفيه

مثلهفي الضعف

الاستثناء؛ لأنّا نقطع بعدم استناد المجمعين فيها إلى توقيف بالخصوص. و أضعف من هذين،الفرق بين مسألة الاستثناء و مسألة الزكاة و غيرهما ممّا يحمل الكليّ فيها على الإشاعة،و بين البيع،باعتبار1 القبض في لزوم البيع و إيجابه على البائع،فمع وجود فرد يتحقّق فيه البيع2 يجب دفعه إلى المشتري،إذ هو شبه الكليّ في الذمّة.

و فيه مع أنّ إيجاب القبض متحقّق في مسألتي الزكاة و الاستثناء-:أنّ إيجاب القبض على البائع يتوقّف على بقائه؛ إذ مع عدم بقائه كلاّ أو بعضاً ينفسخ البيع في التالف،و الحكم بالبقاء يتوقّف على نفي الإشاعة،فنفي الإشاعة بوجوب الإقباض لا يخلو عن مصادرة،كما لا يخفى.

و أمّا مدخليّة القبض في اللزوم فلا دخل له أصلاً في الفرق. و مثله في الضعف لو لم يكن عينه ما في مفتاح الكرامة من الفرق:بأنّ التلف من الصبرة قبل القبض،فيلزم على البائع تسليم المبيع منها و3 إن بقي قدره،فلا ينقص المبيع لأجله.بخلاف الاستثناء،فإنّ التلف فيه بعد القبض،و المستثنى بيد المشتري أمانة على الإشاعة بينهما،فيوزّع الناقص عليهما،و لهذا لم يحكم بضمان المشتري هنا،بخلاف البائع هناك4 ،انتهى.

(1)الجار متعلّق ب« الفرق»،و« الإيجاب» عطف على« الاعتبار» كما قاله الشهيدي في هداية الطالب:387.

(2)كذا في النسخ،و الظاهر:المبيع،كما في مصحّحة« ن».

(3)لم ترد« و» في« ف».

(4)مفتاح الكرامة 4:382.