ظاهرهمتنزيل الارطال المستثناه علي الاشاعه
الفرقبين المسألتين بالنص و المناقشه فيه
الفرقبينهما بالاجماع و المناقشه فيه
سقط من المستثنى بحسابه2 .و ظاهر ذلك تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة،و لذا قال في الدروس:إنّ في هذا الحكم دلالةً على تنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة3 .و حينئذٍ يقع الإشكال في الفرق بين المسألتين،حيث إنّ مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتّفاق على تنزيلها على الإشاعة.
و المشهور هنا التنزيل على الكلّي،بل لم يُعرف مَن جزم بالإشاعة.
و ربما يفرّق بين المسألتين
1 بالنصّ فيما نحن فيه على التنزيل على الكليّ،و هو ما تقدّم من الصحيحة المتقدّمة
2 .
و فيه:أنّ النصّ إن استفيد منه حكم القاعدة لزم التعدّي عن مورده إلى مسألة الاستثناء،أو بيان الفارق و خروجها عن القاعدة.و إن اقتصر على مورده لم يتعدّ إلى غير مورده حتّى في البيع إلّا بعد إبداء الفرق بين موارد التعدّي و بين مسألة الاستثناء.
و بالجملة،فالنصّ بنفسه لا يصلح فارقاً مع البناء على التعدّي عن مورده الشخصي.
و أضعف من ذلك:الفرق بقيام الإجماع على الإشاعة في مسألة