• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

ظاهرهمتنزيل الارطال المستثناه علي الاشاعه

الفرقبين المسألتين بالنص و المناقشه فيه

الفرقبينهما بالاجماع و المناقشه فيه

سقط من المستثنى بحسابه2 .و ظاهر ذلك تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة،و لذا قال في الدروس:إنّ في هذا الحكم دلالةً على تنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة3 .و حينئذٍ يقع الإشكال في الفرق بين المسألتين،حيث إنّ مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتّفاق على تنزيلها على الإشاعة.

و المشهور هنا التنزيل على الكلّي،بل لم يُعرف مَن جزم بالإشاعة.

و ربما يفرّق بين المسألتين1 بالنصّ فيما نحن فيه على التنزيل على الكليّ،و هو ما تقدّم من الصحيحة المتقدّمة2 .

و فيه:أنّ النصّ إن استفيد منه حكم القاعدة لزم التعدّي عن مورده إلى مسألة الاستثناء،أو بيان الفارق و خروجها عن القاعدة.و إن اقتصر على مورده لم يتعدّ إلى غير مورده حتّى في البيع إلّا بعد إبداء الفرق بين موارد التعدّي و بين مسألة الاستثناء.

و بالجملة،فالنصّ بنفسه لا يصلح فارقاً مع البناء على التعدّي عن مورده الشخصي. و أضعف من ذلك:الفرق بقيام الإجماع على الإشاعة في مسألة

(2)كما في الشرائع 2:53،و القواعد 1:131،و الدروس 3:239،و جامع المقاصد 4:168،و راجع مفتاح الكرامة 4:381 382.

(3)الدروس 3:239.

(1)فرّق بينهما صاحب الجواهر في الجواهر 23:223.

(2)المتقدّمة في الصفحة 258.