لو باعثمره شجرات و استثني منها ارطالا معلومه
أمانة حصلت الشركة،لحصول ماله في يده و عدم توقّفه على تعيينٍ و إقباضٍ حتّى يخرج التالف عن قابليّة تملّك المشتري له فعلاً و ينحصر حقّه في الباقي،فحينئذٍ حساب التالف على البائع دون المشتري ترجيحٌ بلا مرجّح،فيحسب عليهما.
و الحاصل:أنّ كلّ جزءٍ
1 معيّن قبل الإقباض قابلٌ لكونه كلا أو بعضاً
2 ملكاً فعليّاً للمشتري،و الملك الفعلي له حينئذٍ هو الكليّ الساري،فالتالف المعيّن غير قابل لكون جزئه
3 محسوباً على المشتري،لأنّ تملّكه لمعيّن موقوف على اختيار البائع و إقباضه،فيحسب على البائع.بخلاف التالف بعد الإقباض،فإنّ تملّك المشتري لمقدارٍ منه حاصلٌ فعلاً؛ لتحقّق الإقباض،فنسبة كلّ جزءٍ معيّنٍ من الجملة إلى كلٍّ من البائع و المشتري على حدٍّ سواء.
نعم،لو لم يكن إقباض البائع للمجموع
4 على وجه الإيفاء،بل على وجه التوكيل في التعيين،أو على وجه الأمانة حتّى يعيّن البائع بعد ذلك،كان حكمه حكم ما قبل القبض.
لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومةهذا كلّه ممّا لا إشكال فيه،
و إنّما الإشكال في أنّهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجراتٍ و استثنى منها أرطالاً معلومة:أنّه لو خاست الثمرة