• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لو باعثمره شجرات و استثني منها ارطالا معلومه

أمانة حصلت الشركة،لحصول ماله في يده و عدم توقّفه على تعيينٍ و إقباضٍ حتّى يخرج التالف عن قابليّة تملّك المشتري له فعلاً و ينحصر حقّه في الباقي،فحينئذٍ حساب التالف على البائع دون المشتري ترجيحٌ بلا مرجّح،فيحسب عليهما.

و الحاصل:أنّ كلّ جزءٍ1 معيّن قبل الإقباض قابلٌ لكونه كلا أو بعضاً2 ملكاً فعليّاً للمشتري،و الملك الفعلي له حينئذٍ هو الكليّ الساري،فالتالف المعيّن غير قابل لكون جزئه3 محسوباً على المشتري،لأنّ تملّكه لمعيّن موقوف على اختيار البائع و إقباضه،فيحسب على البائع.بخلاف التالف بعد الإقباض،فإنّ تملّك المشتري لمقدارٍ منه حاصلٌ فعلاً؛ لتحقّق الإقباض،فنسبة كلّ جزءٍ معيّنٍ من الجملة إلى كلٍّ من البائع و المشتري على حدٍّ سواء.

نعم،لو لم يكن إقباض البائع للمجموع4 على وجه الإيفاء،بل على وجه التوكيل في التعيين،أو على وجه الأمانة حتّى يعيّن البائع بعد ذلك،كان حكمه حكم ما قبل القبض.

لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومةهذا كلّه ممّا لا إشكال فيه،

و إنّما الإشكال في أنّهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجراتٍ و استثنى منها أرطالاً معلومة:أنّه لو خاست الثمرة

(1)لم ترد« جزء» في« ف».

(2)لم ترد« كلا أو بعضاً» في« ف».

(3)في« خ» بدل« جزئه»:« ضرره»،و في نسخة بدل« م»،« ع» و« ص»:ضرّه.

(4)في« ف»:« للجزء حينئذٍ»،و في نسخة بدل« م»،« ع» و« ص»:للجزء.