الحملعلي الکلي لا يخلو عن قوه
مايتفرع علي کون المبيع کليا
کون التخييرفي تعيينه بيد البائع
و أمّا الرواية،فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر فلا بأس بحملها على الكليّ لأجل القرينة الخارجيّة،و تدلّ على عدم الإشاعة من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع و كونه مالاً للمشتري.
فالقول الثاني لا يخلو من قوّة،بل لم نظفر بمن جزم بالأوّل و إن حكاه في الإيضاح قولاً1 .
ثمّ إنّه يتفرّع على المختار من كون المبيع كلّياً أُمور: أحدها:كون التخيير في تعيينه بيد البائع؛لأنّ المفروض أنّ المشتري لم يملك إلّا الطبيعة المعرّاة عن التشخّص الخاصّ،فلا يستحقّ على البائع خصوصيّة فإذا طالب بخصوصيّة زائدة على الطبيعة فقد طالب ما
2 ليس حقّا له.و هذا جارٍ في كلّ من ملك كلّياً في الذمّة أو في الخارج،فليس لمالكه اقتراح الخصوصيّة على من عليه الكليّ؛ و لذا كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصى الميّت لرجل بواحد من متعدّد يملكه الميّت،كعبدٍ من عبيده و نحو ذلك.
إلّا أنّه قد جزم المحقّق القمّي قدّس سرّه في غير موضعٍ من أجوبة مسائله-:بأنّ الاختيار في التعيين بيد المشتري
3 ،و لم يعلم له وجه مصحّح،فيا ليته قاس ذلك على طلب الطبيعة! حيث إنّ الطالب لمّا ملك الطبيعة على المأمور و استحقّها منه لم يجز له بحكم العقل مطالبة خصوصيّة دون اُخرى،و كذلك مسألة التمليك كما لا يخفى.