• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الجواب عما استدل به في جامعالمقاصد

الانصافان العرف يفهمون الکلي

اشترى1 عشرة آلاف طُنّ من أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة،و الأنبار فيه ثلاثون ألف طُنّ،فقال البائع:قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طُنّ.فقال المشتري:قد قبلت و اشتريت و رضيت،فأعطاه المشتري من ثمنه ألف درهم،و وكّل من يقبضه،فأصبحوا و قد وقع في القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طُنّ و بقي عشرة آلاف طُنّ،فقال عليه السلام:العشرة آلاف طُنّ التي بقيت هي للمشتري،و العشرون التي احترقت من مال البائع2 .

و يمكن دفع الأوّل:بأنّ مقتضى الوضع في قوله:« صاعاً من صبرة» هو الفرد المنتشر الذي عرفت سابقاً3 أنّ المشهور بل الإجماع على بطلانه.و مقتضى المعنى العرفي هو المقدار المقدّر بصاع،و ظاهره حينئذٍ الإشاعة،لأنّ المقدار المذكور من مجموع الصبرة مشاع فيه. و أمّا الرواية فهي أيضاً ظاهرة في الفرد المنتشر،كما اعترف به في الرياض4 .

لكنّ الإنصاف:أنّ العرف يعاملون في البيع المذكور معاملة الكليّ فيجعلون الخيار في التعيين إلى البائع،و هذه أمارة فهمهم الكليّ.

(1)أثبتنا متن الحديث طبقاً لما ورد في أكثر النسخ،و لم نتعرّض لبعض الاختلافات الموجودة في« ص» و« ش»،علماً بأنّها تصحيحات أُجريت على أساس التطبيق مع المصدر.

(2)الوسائل 12:272،الباب 19 من أبواب عقد البيع و شروطه.

(3)راجع الصفحة 247 248.

(4)الرياض 1:515.