الجواب عما استدل به في جامعالمقاصد
الانصافان العرف يفهمون الکلي
اشترى1 عشرة آلاف طُنّ من أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة،و الأنبار فيه ثلاثون ألف طُنّ،فقال البائع:قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طُنّ.فقال المشتري:قد قبلت و اشتريت و رضيت،فأعطاه المشتري من ثمنه ألف درهم،و وكّل من يقبضه،فأصبحوا و قد وقع في القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طُنّ و بقي عشرة آلاف طُنّ،فقال عليه السلام:العشرة آلاف طُنّ التي بقيت هي للمشتري،و العشرون التي احترقت من مال البائع2 .
و يمكن دفع الأوّل:بأنّ مقتضى الوضع في قوله:« صاعاً من صبرة» هو الفرد المنتشر الذي عرفت سابقاً
3 أنّ المشهور بل الإجماع على بطلانه.و مقتضى المعنى العرفي هو المقدار المقدّر بصاع،و ظاهره حينئذٍ الإشاعة،لأنّ المقدار المذكور من مجموع الصبرة مشاع فيه.
و أمّا الرواية فهي أيضاً ظاهرة في الفرد المنتشر،كما اعترف به في الرياض
4 .
لكنّ الإنصاف:أنّ العرف يعاملون في البيع المذكور معاملة الكليّ فيجعلون الخيار في التعيين إلى البائع،و هذه أمارة فهمهم الكليّ.