مسأله : لايجوز بيع الوقف
مسألةلا يجوز بيع الوقف إجماعاً محقّقاً في الجملة و محكيّاً1 .
و لعموم قوله عليه السلام:« الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»
2 .
و رواية أبي علي بن راشد،قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام،قلت:جعلت فداك إنّي اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي فلمّا عمّرتها خُبِّرت أنّها
3 وقف.فقال:لا يجوز شراء الوقف،و لا تدخل الغلّة في ملكك،ادفعها إلى مَن
4 أُوقفت عليه.قلت:لا أعرف لها ربّاً.قال:تصدّق بغلّتها»
1 .