• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مسأله : لايجوز بيع الوقف

مسألةلا يجوز بيع الوقف إجماعاً محقّقاً في الجملة و محكيّاً1 .

و لعموم قوله عليه السلام:« الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»2 . و رواية أبي علي بن راشد،قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام،قلت:جعلت فداك إنّي اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي فلمّا عمّرتها خُبِّرت أنّها3 وقف.فقال:لا يجوز شراء الوقف،و لا تدخل الغلّة في ملكك،ادفعها إلى مَن4 أُوقفت عليه.قلت:لا أعرف لها ربّاً.قال:تصدّق بغلّتها»1 .

(1)راجع الانتصار:226،و السرائر 3:153،و المسالك 5:399،و المستند 2:371.

(2)الوسائل 13:295،الباب 2 من أبواب أحكام الوقوف،الحديث 2،بتفاوت يسير.

(3)كذا في النسخ،و الموجود في الكافي و الوسائل:« اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم،فلمّا وفّيت المال خبّرت أنّ الأرض..».

(4)كذا في الكافي و الوسائل و« ف» و« ص» و نسخة بدل« ن»،و في سائر النسخ:ما.

(1)الوسائل 13:303،الباب 6 من أحكام الوقوف و الصدقات،الحديث الأوّل،و انظر الكافي 7:37.