• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مسأله :لو باع صاعا من صبره

استدلالجامع المقاصد للحمل علي الکلي

مسألة لو باع صاعاً من صبرة،فهل ينزّل على الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة المتقدّمة أعني:الكسر المشاع أو على الوجه الثالث و هو الكليّ،بناءً على المشهور من صحّته؟ وجهان،بل قولان،حكي ثانيهما عن الشيخ1 و الشهيدين2 و المحقّق الثاني3 و جماعة4 .

و استدلّ له في جامع المقاصد:بأنّه السابق إلى الفهم،و برواية بريد بن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« عن رجل

(1)حكاه فخر المحقّقين في الإيضاح 1:430،و راجع المبسوط 2:152،فصل في بيع الصبرة و أحكامها.

(2)الدروس 3:201،و الروضة البهيّة 3:268،و المسالك 3:176،و حكاه عنهما و عمّن بعدهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:275.

(3)جامع المقاصد 4:105.

(4)منهم:المحقّق السبزواري في الكفاية:90،و الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد(مخطوط):الورقة 91،و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:275.