تبعيهصاحب الجواهر لفخر الدين
الردعلي ادله البطلان
و تبعه بعض المعاصرين7 مستنداً تارةً إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام و الغرر،و أُخرى إلى عدم معهوديّة ملك الكليّ في غير الذمّة لا على وجه الإشاعة ،و ثالثةً باتّفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة.
و يردّ الأوّل:ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر،فكيف نسلّم في الكليّ.
و الثاني:بأنّه معهود في الوصيّة و الإصداق؛ مع أنّه لم يفهم مراده من المعهوديّة،فإنّ أنواع الملك بل كلّ جنس لا يعهد تحقّق أحدها في مورد الآخر،إلّا أن يراد منه عدم وجود موردٍ يقينيٍ
1 حكم فيه الشارع بملكيّة الكليّ المشترك بين أفراد موجودة،فيكفي
2 في ردّه النقض بالوصيّة و شبهها.
هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة الأطنان الآتية
3 ،فإنّ موردها إمّا بيع الفرد المنتشر،و إمّا بيع الكليّ في الخارج.
و أمّا الثالث:فسيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى
4 .