• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

تبعيهصاحب الجواهر لفخر الدين

الردعلي ادله البطلان

و تبعه بعض المعاصرين7 مستنداً تارةً إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام و الغرر،و أُخرى إلى عدم معهوديّة ملك الكليّ في غير الذمّة لا على وجه الإشاعة ،و ثالثةً باتّفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة.

و يردّ الأوّل:ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر،فكيف نسلّم في الكليّ.

و الثاني:بأنّه معهود في الوصيّة و الإصداق؛ مع أنّه لم يفهم مراده من المعهوديّة،فإنّ أنواع الملك بل كلّ جنس لا يعهد تحقّق أحدها في مورد الآخر،إلّا أن يراد منه عدم وجود موردٍ يقينيٍ1 حكم فيه الشارع بملكيّة الكليّ المشترك بين أفراد موجودة،فيكفي2 في ردّه النقض بالوصيّة و شبهها.

هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة الأطنان الآتية3 ،فإنّ موردها إمّا بيع الفرد المنتشر،و إمّا بيع الكليّ في الخارج. و أمّا الثالث:فسيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى4 .

(7)و هو صاحب الجواهر في الجواهر 23:222 223.

(1)في« ف»:متيقّن.

(2)في« ف»:فيكفي فيه حينئذٍ.

(3)ستأتي في الصفحة الآتية.

(4)في الصفحة 261.