بيانالفرق في الايضاح
الظاهرصحه بيع الکلي في المعين بل عدم الخلاف فيه
ظاهرالايضاح وجود الخلاف في ذلک
کلام فخرالدين في بطلان بيع الکلي في المعين
و في الإيضاح:أنّ الفرق بينهما هو الفرق بين الكليّ المقيّد بالوحدة و بين الفرد المنتشر1 .
ثمّ الظاهر صحّة بيع الكليّ بهذا المعنى،كما هو صريح جماعةٍ،منهم الشيخ
2 و الشهيدان
3 و المحقّق الثاني
4 و غيرهم
5 ،بل الظاهر عدم الخلاف فيه و إن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة على الكليّ أو الإشاعة.
لكن يظهر ممّا عن الإيضاح وجود الخلاف في صحّة بيع الكليّ و أنّ منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة هو بطلان بيع الكليّ بهذا المعنى،و الكليّ الذي يجوز بيعه هو ما يكون في الذمّة.
قال في الإيضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة:إنّه لو لم يكن مشاعاً لكان غير معيّن،فلا يكون معلوم العين،و هو الغرر الذي يدلّ النهي عنه على الفساد إجماعاً،و لأنّ أحدهما بعينه لو وقع البيع عليه ترجّح
6 من غير مرجّح،و لا بعينه هو المبهم،و إبهام المبيع مبطل
7 ،انتهى.