• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

بيانالفرق في الايضاح

الظاهرصحه بيع الکلي في المعين بل عدم الخلاف فيه

ظاهرالايضاح وجود الخلاف في ذلک

کلام فخرالدين في بطلان بيع الکلي في المعين

و في الإيضاح:أنّ الفرق بينهما هو الفرق بين الكليّ المقيّد بالوحدة و بين الفرد المنتشر1 .

ثمّ الظاهر صحّة بيع الكليّ بهذا المعنى،كما هو صريح جماعةٍ،منهم الشيخ2 و الشهيدان3 و المحقّق الثاني4 و غيرهم5 ،بل الظاهر عدم الخلاف فيه و إن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة على الكليّ أو الإشاعة.

لكن يظهر ممّا عن الإيضاح وجود الخلاف في صحّة بيع الكليّ و أنّ منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة هو بطلان بيع الكليّ بهذا المعنى،و الكليّ الذي يجوز بيعه هو ما يكون في الذمّة.

قال في الإيضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة:إنّه لو لم يكن مشاعاً لكان غير معيّن،فلا يكون معلوم العين،و هو الغرر الذي يدلّ النهي عنه على الفساد إجماعاً،و لأنّ أحدهما بعينه لو وقع البيع عليه ترجّح6 من غير مرجّح،و لا بعينه هو المبهم،و إبهام المبيع مبطل7 ،انتهى.

(1)إيضاح الفوائد 1:430.

(2)المبسوط 2:152 153،و الخلاف 3:162 163،كتاب البيوع،المسألة 259 و 260.

(3)اللمعة و شرحها(الروضة البهيّة)3:267 268.

(4)جامع المقاصد 4:103 و 105.

(5)كالسيّد الطباطبائي في الرياض 1:515،و المحقّق النراقي في المستند 2:376 377،و راجع مفتاح الكرامة 4:274 275.

(6)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:ترجيح.

(7)إيضاح الفوائد 1:430.