لو اتفقاعلي عدم اراده الکسر المشاع
لو اختلفافادعي المشتري الاشاعه و قال البائع : اردت معينا
ان يکون المبيعالمبيع الکلي في المعين
فرع:على المشهور من المنع،لو اتّفقا على أنّهما أرادا غير شائعٍ لم يصحّ البيع؛لاتّفاقهما على بطلانه.
و لو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة فيصحّ البيع،و قال البائع:أردت معيّناً،ففي التذكرة:الأقرب قبول قول المشتري؛ عملاً بأصالة الصحّة و أصالة عدم التعيين1 ،انتهى.
و هذا حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين،أمّا معه فالمتّبع
2 هو الظاهر،و أصالة الصحّة لا تصرف الظواهر
3 .و أمّا أصالة عدم التعيين فلم أتحقّقها.
و ذكر بعض من قارب عصرنا
4 :أنّه لو فرض للكلام ظهور في عدم
5 الإشاعة كان حمل الفعل على الصحّة قرينة صارفة.و فيه نظر.
الثالث من وجوه بيع البعض من الكلّ:أن يكون المبيع طبيعة كلّية منحصرة المصاديقفي الأفراد المتصوّرة في تلك الجملة.