• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لو اتفقاعلي عدم اراده الکسر المشاع

لو اختلفافادعي المشتري الاشاعه و قال البائع : اردت معينا

ان يکون المبيعالمبيع الکلي في المعين

فرع:

على المشهور من المنع،لو اتّفقا على أنّهما أرادا غير شائعٍ لم يصحّ البيع؛لاتّفاقهما على بطلانه. و لو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة فيصحّ البيع،و قال البائع:أردت معيّناً،ففي التذكرة:الأقرب قبول قول المشتري؛ عملاً بأصالة الصحّة و أصالة عدم التعيين1 ،انتهى.

و هذا حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين،أمّا معه فالمتّبع2 هو الظاهر،و أصالة الصحّة لا تصرف الظواهر3 .و أمّا أصالة عدم التعيين فلم أتحقّقها. و ذكر بعض من قارب عصرنا4 :أنّه لو فرض للكلام ظهور في عدم5 الإشاعة كان حمل الفعل على الصحّة قرينة صارفة.و فيه نظر.

الثالث من وجوه بيع البعض من الكلّ:أن يكون المبيع طبيعة كلّية منحصرة المصاديقفي الأفراد المتصوّرة في تلك الجملة.

(1)التذكرة 1:470.

(2)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:« فالمنع»،و كذا أثبته المامقاني قدّس سرّه في غاية الآمال:467.

(3)في« ف»:لا تضرّ بالظواهر.

(4)لم نقف عليه.

(5)لم ترد« عدم» في« ف».