• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

انحصارالدليل في الاجماع لو ثبت

کلام کاشفالغطاء في المسأله

العلم،فإنّهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أيّ طرف أراد المشتري أو من أيّ جانب كان من الأرض،فما المانع بعد العلم بذلك؟1 انتهى.

فالدليل هو الإجماع لو ثبت،

و قد عرفت من2 غير واحد نسبته إلى الأصحاب.

قال بعض الأساطين في شرحه على القواعد بعد حكم المصنّف بصحّة بيع الذراع من الثوب و الأرض،الراجع إلى بيع الكسر المشاع قال:و إن قصدا معيّناً3 أو كلّياً لا على وجه الإشاعة بطل؛ لحصول الغرر بالإبهام في الأوّل،و كونه بيع المعدوم،و باختلاف الأغراض في الثاني غالباً،فيلحق به النادر،و للإجماع المنقول فيهإلى أن قال : و الظاهر بعد إمعان النظر و نهاية التتبّع أنّ الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي و بالعكس،و ارتفاع الجهالة في الخصوصيّة قد لا يثمر مع حصولها في أصل الماهيّة،

و لعلّ الدائرة في الشرع أضيق،و إن كان بين المصطلحين عموم و خصوص من وجهين4 ،و فهم الأصحاب مقدّم؛ لأنّهم أدرى بمذاق الشارع و أعلم5 ،انتهى.

و لقد أجاد حيث التجأ إلى فهم الأصحاب فيما يخالف العمومات.

(1)مجمع الفائدة 8:182.

(2)في« ف»،« ن» و«خ»:عن.

(3)في« ش» زيادة:« من عين» و هي تصحيف« من غير تعيين»،كما في المصدر.

(4)قال الشهيدي قدّس سرّه:« التثنية بطريق التوزيع،يعني عموم من وجه و خصوص من وجه»(هداية الطالب:384).

(5)شرح القواعد(مخطوط):الورقة 90 91،ذيل قول العلّامة:و إن قصدا معيّناً.