• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الجواب عنمحذور الغرر

هذين العبدين أو هؤلاء العبيد» لم يصحّ الشراء.دليلنا:أنّه بيع مجهول فيجب أن لا يصحّ،و لأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين،و لأنه لا دليل على صحّة ذلك في الشرع.و قد ذكرنا هذه المسألة في البيوع و قلنا:إنّ أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين،فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية،و لم يقس2 غيرها عليها3 ،انتهى.

و عبارته المحكية في باب البيوع هي:أنّه روى أصحابنا أنّه إذا اشترى عبداً من عبدين على أنّ للمشتري أن يختار أيّهما شاء،أنّه جائز،و لم يرووا في الثوبين شيئاً.ثمّ قال:دليلنا إجماع الفرقة،و قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:« المؤمنون عند شروطهم»4 ،انتهى.

و سيأتي أيضاً في كلام فخر الدين أنّ عدم تشخيص المبيع،من الغرر الذي يوجب النهي عنه الفساد إجماعاً1 .

و ظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة و كون مثلها قادحة اتّفاقاً مع فرض عدم نصٍّ،بل قد عرفت ردّ الحلّي للنصّ المجوّز بمخالفته لإجماع الأُمّة2 .

و ممّا ذكرنا من منع كبرى الوجه الأوّل يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المنع،أعني كون الإبهام مبطلاً.

(2)كذا في النسخ،و الصواب:« و لم نقس»،بصيغة المتكلّم كما في المصدر.

(3)في غير« ف»:« غيرهما عليهما»،راجع الخلاف 3:217،كتاب السلم،المسألة 38.

(4)الخلاف 3:38،المسألة:54 من كتاب البيوع.

(1)الآتي في الصفحة التالية.

(2)راجع الصفحة السابقة.