الجواب عنمحذور الغرر
هذين العبدين أو هؤلاء العبيد» لم يصحّ الشراء.دليلنا:أنّه بيع مجهول فيجب أن لا يصحّ،و لأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين،و لأنه لا دليل على صحّة ذلك في الشرع.و قد ذكرنا هذه المسألة في البيوع و قلنا:إنّ أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين،فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية،و لم يقس2 غيرها عليها3 ،انتهى.
و عبارته المحكية في باب البيوع هي:أنّه روى أصحابنا أنّه إذا اشترى عبداً من عبدين على أنّ للمشتري أن يختار أيّهما شاء،أنّه جائز،و لم يرووا في الثوبين شيئاً.ثمّ قال:دليلنا إجماع الفرقة،و قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:« المؤمنون عند شروطهم»
4 ،انتهى.
و سيأتي أيضاً في كلام فخر الدين أنّ عدم تشخيص المبيع،من الغرر الذي يوجب النهي عنه الفساد إجماعاً
1 .
و ظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة و كون مثلها قادحة اتّفاقاً مع فرض عدم نصٍّ،بل قد عرفت ردّ الحلّي للنصّ المجوّز بمخالفته لإجماع الأُمّة
2 .
و ممّا ذكرنا من منع كبرى الوجه الأوّل يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المنع،أعني كون الإبهام مبطلاً.